الشك في تحقق المسّ - الشك في أنّ الممسوس انسان أو حيوان أو جماد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5572


ــ[224]ــ

   [ 823 ] مسألة 3 : إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه (1) أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستدلال بها في كل من الحي والميِّت .

   وقد ظهر ممّا ذكرناه في المقام أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من أنّ الأحوط في السن المنفصل من الميِّت أيضاً الغسل بمسّه ممّا لا وجه له ، لعدم ثبوت الغسل بمسّ العظم المنفصل عن الميِّت .

   وأمّا اللّحم المجرّد المبان عن الميِّت فالظاهر أ نّه لا قائل بوجوب الغسل بمسّه وإن كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمسّ العظم وجوبه بمسّ اللّحم المجرّد أيضاً ، إلاّ أنّها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلاً عن المقام .

    حكم الشك في تحقق المسّ

   (1) الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المسّ الّذي هو الموضوع للحكم بوجوب الغسل ، وهذا ظاهر .

   (2) بأن علم بمسّه وشكّ في أنّ الممسوس حيوان أو جماد ، أو علم بأ نّه حيوان وشكّ في أ نّه إنسان أو غيره .

   والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ أصالة عدم كون الممسوس إنساناً ، لما قدمناه في محلِّه(1) من جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية .

   وتقريبه في المقام أن ذات الممسوس وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلاّ أنّا نشك في إضافته إلى الانسان وغيره ، وحدوث الاضافة مشكوك ، وهي أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم تحقق حدوث الاضافة إلى الانسان ، أو يستصحب عدم وقوع المسّ على الانسان ، وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في محاضرات في اُصول الفقه 5 : 207  وما بعدها .

ــ[225]ــ

   ثمّ لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بدّ من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلّف ، فإذا  كان متطهراً قبل مسّه ثمّ مسّ شيئاً وشكّ في أ نّه إنسان أو غيره فيشك في انتقاض طهـارته بطروء الحدث بالمس وعدمه ، والأصل بقاؤه على طهارته وعدم طروء الحـدث في حقّه ، وذلك لقوله (عليه السلام) «لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» (1) .

   وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر كما إذا كان نائماً ثمّ مسّ ما يشك في كونه ميتاً إنسانياً فإن كان إنساناً فقد تبدّل حدثه الأصغر بالأكبر ، وإن كان غيره فحدثه الأصغر باق بحاله ، فيستصحب بقاء حدثه الأصغر بحده وعدم تبدّله بالحدث الأكبر ، ومقتضى استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم طروء الحدث الأكبر أ نّه لا يجب عليه سوى الوضوء .

   ومع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الكلي بعد الوضوء ، لأ نّه نظير ما قدّمناه في مَن كان محدثاً بالأصغر ثمّ خرجت منه رطوبة مردّدة بين البول والمني بعد الاستبراء ، حيث قلنا إنّه يستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله وعدم تبدله بالحدث الأكبر ، فلا يجب في حقّه إلاّ الوضوء .

   لأنّ الرطوبة إذا كانت بولاً فلا أثر لها ، لأنّ الحدث الأصغر بعد الأصغر لا أثر له وإذا كانت هي المني فأثرها وجوب الاغتسال ، إلاّ أن استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله ينفي وجوب الغسل في حقّه ، ولا يجري معه استصحاب الكلي ، أعني استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء .

   ثمّ لو منعنا عن جريان الاستصحاب في محل الكلام فبناءً على غير ما هو التحقيق عندنا من إغناء كل غسل من الوضوء يكون أمر المكلّف في المقام دائراً بين الأقل والأكثر ، لأ نّه بعد المسّ عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال فيما إذا كان محدثاً ويشك في توجه التكليف بالغسل عليه زائداً عليه ، فمقتضى البراءة عدم وجوب الأكثر في حقّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 466 /  أبواب النجاسات ب 37 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net