ــ[231]ــ
أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره (1) أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثانيهما : الأخبار الواردة في أنّ القتيل بين الصفوف لا يغسل ولا يجب الغسل بمسّه (1) فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه وإن كان مشكوك الشهادة واقعاً .
وأمّا في مطلق المشكوك في شهادته ، كما إذا رأينا قتيلاً في غير المعركة واحتملنا أ نّه شهيد أصابه الجرح في المعركة فهرب وسقط في هذا المكان أو أ نّه قتله لص أو عدوّ ، لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلى الشهادة ، كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله .
ويحتمل أن يكون مراد الماتن (قدس سره) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّ الميِّت المردّد بين الشهيد وغيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيداً أو غير شهيد ، هذا .
ولكن الصحيح أنّ القتيل في المعركة كغيره ممّن يشك في شهادته وعدمها ، وذلك لأن ما دلّ على أ نّه بحكم الشهيد ولا يغسل ولا يكفن ويترتب عليه بقيّة آثار الشهيد رواية ضعيفة بغير واحد ممّن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام ، فما أفاده (قدس سره) في هذه الصورة ممّا لا أساس له بوجه .
(1) فيما إذا كان شعره طويلاً لا يصدق مسّ الميِّت بمسّه ، والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ هو الشك في تحقق الموضوع للحكم بوجوب الغسل ، أعني مسّ بدن الانسان، والأصل أنّ الممسوس غير مضاف إلى بدن الانسان. أو نرجع إلى استصحاب عدم وقوع المسّ على بدن الانسان ، أو إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلّف من الحدث وأ نّه لم يتبدل إلى الحدث الأكبر أو الطهارة وأنّها لم تنتقض بالحدث الأكبر ولم ترتفع ، أو إلى البراءة عن وجوب الأكثر كما مرّ تقريبه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 506 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 3 ، لكن ليس فيه حكم المسّ .
|