ــ[239]ــ
[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً (1) ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميزاً، وعلى المجنون بعد الافاقة (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد لا يكون للطرف الآخر حكم إلزامي ـ كما إذا دفن كلاهما أو كان الميِّت الانساني المعلوم بالاجمال كافراً ، فإن مسّه موجب للغسل حينئذ إلاّ أ نّه لا يجب دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك ، وبعد ذلك حصل العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت إنساني ـ فإنّ المسّ حينئذ لا يترتب عليه وجوب الغسل ، لأصالة عدم كون الممسوس إنساناً أو للبراءة عن وجوبه ، لأ نّه من الشك في التكليف أو لاستصحاب طهارته ، كما ذكرناه في ملاقي أطراف الشبهة مفصلاً ، فإن حال المقام حال الملاقي بعينه .
المسّ الاضطراري كالاختياري
(1) الوجه في ذلك كلّه هو إطلاقات الأخبار الدالّة على وجوب الغسل بالمسّ(1) .
هل يصح غسل المسّ من الصغير قبل البلوغ ؟
(2) هذه المسألة مبتنية على أن عبادات الصبي شرعية أو تمرينية ، فعلى الأوّل لو اغتسل من المسّ قبل بلوغه صحّ ولم يجب عليه بعد البلوغ ، بخلاف ما لو قلنا بالثاني إذ لا أمر حينئذ ، فلا تكون عبادات الصبي مشروعة وكافية عنها بعد بلوغه .
والصحيح أن عباداته شرعية ، وهذا لا لما ذكره جماعة من الأعلام من شمول أدلّة التكاليف للصبي أيضاً بإطلاقها ، فإن حديث رفع القلم إنّما يرفع الالزام فيبقى أصل الأمر شاملاً له من دون إلزام ، ومعه تكون عبادات الصبي شرعية .
والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك أنّ المجعول الشرعي الوارد في أدلّة التكاليف ليس أمراً مركباً من أمر وإلزام أو أمر وترخيص ، بأن يكون الالزام أو الترخيص
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .
|