[ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت لا يوجب الغسل ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ مسّ المقتول بحد أو قصاص
(2) فيه خلاف بين الأعلام ، قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لأ نّه مسّ للميت المغسّل غاية الأمر أن غسله قدم على موته .
ودعوى انصراف ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا كان التغسيل بعد الموت ، مندفعة بأ نّه لا موجب للانصراف .
وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّه ، وهذا هو الصحيح .
وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت ، وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت (3) ، والمستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الّذي لا يجب الغسل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال والأحوط وجوبه .
(2) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .
(3) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 ، 2 .
|