ــ[247]ــ
[ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة (1) إلاّ أ نّه يفتقر إلى الوضوء ((1)) أيضاً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح أنّ المسّ غير ناقض للوضوء ، لعدم دلالة الدليل على انتقاض الطهارة به ، بل الدليل قام على عدم الانتقاض ، وهو حصر موجبات الوضوء بالبول والغائط والمني والجماع والريح والنوم ، وليس منها مسّ الميِّت ، وهو يقتضي عدم كون المسّ موجباً للانتقاض .
كيفية غسل المسّ
(1) كما تقدّم في غسل الحيض والاستحاضة والنّفاس ، لأ نّه طبيعة واحدة وحقيقة فاردة بالارتكاز وانّما الاختلاف في أسبابها .
ويزيد في المقام ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام «من غسّل ميتاً و كفنه اغتسل غسل الجنابة» (2) وحيث إنّ المغسل أو المكفن لا يجنب بتغسيله وتكفينه بالضرورة فيعلم منه أن مراده (عليه السلام) هو التشبيه وأ نّه يغتسل كغسل الجنابة .
ثمّ إنّ الصحيحة مشتملة على وجوب الغسل على من غسل ميتاً وكفنه مع أنّ الميِّت حال تكفينه مغسل لا محالة ، لأنّ التكفين بعد التغسيل ، ولا غسل بمس الميِّت بعد تغسيله ، ولأجله لا بدّ من حمل الصحيحة على الاستحباب ، أي استحباب غسل المسّ إذا مسّه عند تكفينه وإن كان الميِّت مغسلاً ، كما حملنا موثقة عمار الدالّة على وجوب الغسل لمن مسّ ميتاً ولو بعد تغسيله(3) على الاستحباب .
(2) قدّمنا الكلام في هذه المسألة مكرراً ، وقلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّه لا يفتقر إليه كما مرّ .
(2) الوسائل 3 : 301 / أبواب غسل المسّ ب 7 ح 1 .
(3) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3 .
|