ــ[248]ــ
[ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطـهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غسل المسّ واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة
(1) بمعنى أن وجوبه شرطي وليس واجباً نفسياً ، وذلك لأنّ الأوامر الواردة بالغسل عند المسّ ظاهرة في الارشاد إلى أمرين :
أحدهما : أن مسّ الميِّت موجب للحدث ، ومن ثمة اُمر بما يرفعه من الغسل .
وثانيهما : أن رافع هذا الحدث ليس إلاّ الاغتسال ، لأن وزانها وزان الأوامر الواردة بغسل ما أصـابته النجاسـة ، كقوله (عليه السلام) «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (1) حيث قلنا في محله أنّها إرشـاد إلى أمرين : نجاسـة البول أو غيره من النجاسات ، وأن نجاسته لا تزول إلاّ بالغسل .
وذلك لأ نّه مقتضى الفهم العرفي في مثلها ، ولا يستفاد منها الوجوب النفسي والأمر المولوي بوجه ، وعليه يكون وجوب الغسل بالمس وجوباً شرطياً بمعنى أ نّه من جهة رفع الحدث وتحصيل الطهارة الّتي هي شرط في الصلاة ونحوها .
ومن هنا لم ينسب الوجوب النفسي إلى المشهور في المقام ، وإنّما حكي عن بعضهم المناقشة في كونه واجباً شرطياً ، ولكنّه على خلاف المستفاد من الأخبار ، فاحتمال أ نّه واجب نفسي مقطوع العدم وعلى خلاف المشهور أو المتفق عليه بينهم . وهذا يدل على أ نّهم أيضاً فهموا من الأخبار الارشاد كما فهمناه .
ويؤكّد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأخبار من أ نّه لو مسّ الميِّت قبل برودته لم يضرّه(2) ، لدلالته على أ نّه إذا مسّه بعد ذلك ففيه الضرر ، والضرر المتصور في المقام ليس إلاّ كونه محدثاً وغير متمكّن من الدخول فيما يشترط فيه الطهارة إلاّ بالاغتسال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
(2) الوسائل 3 : 300 / أبواب غسل المسّ ب 6 ح 4 وموردها غير الآدمي نعم ، ورد في بعض الروايات انّه لا بأس بمسّ الميِّت بحرارته أو بعد الغسل .
|