ــ[249]ــ
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كانت امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا لا يتحقق إلاّ بناءً على أ نّه واجب شرطي ، إذ لو كان واجباً نفسياً لم يكن فيه أي ضرر ، لتمكّنه من الدخول في الصلاة حينئذ ولو بغير الاغتسال .
ويؤيّده ما عن الفقه الرضوي من قوله «وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك» (1) إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجباً شرطياً ، لعدم بطلان الصلاة بالاخلال به على تقدير كونه واجباً نفسياً .
ويؤيّده أيضاً ما تقدّم من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن سنان من أن وجوب غسل المسّ لعلّة الطهارة(2) ، وعليه لا يكون الغسل واجباً نفسياً بوجه .
ولا يمكن قياسه بالأوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام ونحـوه ، وذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة ونحوهما من الأسباب الموجبة للحدث .
وحيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الأوامر فيها على الارشاد ، بل يؤخذ بظهورها في المولوية وتحمل على الاستحباب .
وأين هذا ممّا علق فيه الأمر بالغسل على شيء آخر كمسّ الميِّت أو الجنابة أو الحيض ونحوها ، لأنّها ظاهرة في الارشاد كما مرّ . وهذا بخلاف المقام وغيره من الموارد الّتي قامت فيها القرينة على الارشاد واحتمل فيها الحدث .
يحلّ للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها
(1) لأن ما استفدناه من الأخبار إنّما هو كون المسّ موجباً للحدث ، وأمّا كون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه الرضا : 19 ، المستدرك 2 : 494 / باب نوادر غسل المسّ .
(2) الوسائل 3 : 292 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11 و 12 .
|