ــ[251]ــ
[ 839 ] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميِّت متعدِّداً كسائر الأحداث (1).
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا (2) ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى (3) وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتمام الرافع له ، وإنّما هي جزء منه وإن كان رافعاً لمسّه الأوّل .
تكرار المسّ لا يقتضي تكرّر الغسل
(1) لأنّ التداخل وإن كان على خلاف الأصل في الواجبات النفسية ، لأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلاً على ما ذكرناه في بحث المفاهيم(1) . إلاّ أنّ الغسل في المقام واجب شرطي والأمر به إرشادي إلى تحقق الحدث بالمس كما مرّ ، وليس التداخل في الأوامر الارشادية على خلاف القاعدة ، وذلك لأنّ الحدث الّذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المسّ ، كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع ، فيكفي غسل واحد عن المسّ المتكرِّر في المقام .
(2) لاطلاق الأخبار .
(3) وذلك لأن مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة الميتة (2) نجاسة الميِّت الانساني أيضاً إلاّ أن نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات ، فكما أنّها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلاّ إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة فكذلك الحال في ملاقاة الميِّت الانساني على ما ذكرناه في مبحث النجاسات(3) .
(4) لاطلاق ما دلّ على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 109 وما بعدها .
(2) الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 وغيرها .
(3) راجع شرح العروة 2 : 461 .
ــ[252]ــ
وظهـر من هذا أن مسّ الميِّت قد يوجب الغُسل والغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغُسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغُسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغُسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقسام ما يسببه مسّ الميِّت
(1) فالصور أربعة :
إحداها : أن يوجب الغُسل ـ بالضم ـ والغَسل ـ بالفتح ـ .
وثانيتها : أن لا يوجب غُسلا ولا غَسلا .
وثالثتها : أن يوجب الغُسل ـ بالضم ـ دون الغَسل ـ بالفتح ـ .
ورابعتها : أن يوجب الغَسل ـ بالفتح ـ دون الغُسل ـ بالضم ـ والأمثلة ظاهرة ممّا ذكره الماتن (قدس سره) .
هذا تمام كلامنا في الأغسال ، ويقع الكلام بعد ذلك في أحكام الأموات إن شاء الله وله الحمد أوّلاً وآخراً كما هو أهله .
|