ــ[260]ــ
[ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستنابة .
وكذا يجب الايصاء إذا لم يكن له مال إلاّ أ نّه احتمل أن يكون إيصاؤه سبباً لأداء دينه بعد موته، وذلك لأنّ الامتثال القطعي إذا لم يمكن للمكلّف ـ بأن لم يكن له مال ـ انتقل الأمر إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة ، وهذا امتثال احتمالي في حقّه .
ومن هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الأكبر إذا كانت ممّا يجب أداؤها على الولد الأكبر بعد موت المورث كما في فوائت الصلاة والصيام ، لأ نّه لو كان عالماً بأنّ الولد الأكبر يقضيها بعد موته فهو من الامتثال القطعي للتكليف المنجّز الفعلي في حقّه ، وإذا كان محتملاً له فهو من الامتثال الاحتمالي المتعيّن على تقدير العجز عن الامتثال القطعي .
جواز تمليك الموصي أمواله لغير الوارث
(1) كما هو مقتضى العمومات وسلطنة المالك على ماله ، وهذا قد يكون في حال حياته وهو صحيح البدن ، ولا إشكال في جواز تمليكه ماله بالتمام لغير الوارث ، لأ نّه مسلط على ماله وله أن يفعل في أمواله ما يشاء . واُخرى يكون ذلك في حال مرضه وهو المسألة المعروفة بمنجّزات المريض ، والصحيح فيها صحّة تمليكه للغير أيضاً وذلك لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على أن للانسان ما دامت الروح في بدنه ولم تخرج عنه أن يتصرف في ماله ما يشاء ، فله أن يملّك تمام ماله للغير ويعدم موضوع الارث للورثة (1) .
نعم ، ورد في جملة من الأخبار الاُخر عدم جوازه (2) إلاّ أنّها محمولة على الكراهة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 273 / كتاب الوصايا ب 10 ح 6 ، 281 / ب 11 ح 19 ، 296 / ب 17 .
(2) الوسائل 19 : 300 / كتاب الوصايا ب 17 .
|