ــ[261]ــ
لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذباً ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعاً ، لكراهة حرمان الوارث من التركة .
عدم جواز التفويت على الورثة
(1) قد يريد المالك بقـوله : هذا لزيد ، أ نّه له بعد موته ، إلاّ أ نّه يبرزه بصـورة الاقرار ، لاحتمال أنّ الورثة قد لا تعمل على طبق وصيّته فلا يصل المالك إلى مرامه من الثواب في إيصال ماله إلى سيِّد أو فقير قربة إلى الله تعالى ، فهو وصيّة واقعاً أبرزها بصورة الاقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائداً على ثلثه ، وهذا ممّا لا إشكال في جوازه ، لأن للمورّث أن يتصرّف في ثلث ماله وهو ملكه وهو أولى بالتصرف فيه من الورثة ، فلا تفويت على الورثة بشيء ، كما أ نّه لم يرتكب كذباً ، لأنّ التورية خارجة عن الكذب على ما بيّناه في محلِّه (2) وهذا ظاهر .
وقد يريد المالك الاعتراف حقيقة دون الايصاء أو يكون المال زائداً على ثلثه ، ولا ينبغي الاشكال في حرمته حينئذ وذلك من وجوه :
أحدها : ما علمناه خارجاً من عدم جواز تفويت المال على مالكه ، لأ نّه مسلّط على ماله وهو محترم كاحترام دم المسلم ، والتفويت مناف لسلطنته ، فيحرم الحيلولة بين المالك وماله وتفويته عليه ، وحيث إنّ المال للورثة فتكون الحيلولة بين المالك وماله وحرمانه عنه والمنع عن سلطنته وتفويت المال عليه بالاعتراف للغير كذباً حراماً ، لأ نّه تفويت لمال الورثة .
ثانيها : أن تصرف المقر له فيما اعترف له المورّث من المال حرام ، لأ نّه ملك الورثة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا قصد باقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس .
(2) في مصباح الفقاهة 2 : 100 .
|