ــ[263]ــ
[ 844 ] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم(1)، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً (2) . وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً (3) . نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً (4) لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجب أن يعلم الوارث بالحال ، لأن سكوته ليس تفويتاً وسبباً لحرمانهم . نعم ، ما أفاده الماتن (قدس سره) من أ نّه لو عدّ تفويتاً وجب إعلامه صحيح ، إلاّ أ نّه لا يعدّ تفويتاً كما ذكرناه .
مورد وجوب نصب القيّم
(1) كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين وهم يتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم وأموالهم . نعم ، إذا لم يكن هناك من يحفظهم ويحفظ أموالهم وجب عليه نصب القيّم عليهم ، لأنّ الولي يجب عليه حفظ المولّى عليه نفساً ومالاً وهذا لا يتحقق بعد الموت إلاّ بنصب أحد يتصدى لحفظهم .
(2) لعين ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّى عليه على الولي ، ومع عدم كون القيّم أميناً لا يحرز الحفظ الواجب فلا بدّ من نصب الأمين حتّى يحرز ذلك .
(3) لتنجز التكليف برد الأمانات والحقوق ، ولا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته ، ولا يتحقق هذا إلاّ بالايصاء إلى الأمين ، لعدم احراز ذلك عند عدم أمانته .
(4) لأنّ الثلث ـ على ما هو الصحيح ـ باق على ملك الميِّت ، والارث إنّما هو بعد الايصاء والدين ، وبما أنّ الميِّت حال حياته كان متمكّناً من أن يوكّل غير الأمين على أمواله بل كان له إتلافها ، فكذلك الحال بعد موته ، لأ نّه تصرف في ملكه .
(5) يمكن أن يكون الوجه في ذلك : حرمة الاعانة على الاثم ، للعلم بأن غير الأمين يتصرّف على وجه حرام فالايصاء إليه إعانة على الاثم وهي حرام .
ــ[264]ــ
خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه : أنّ الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل ، وإنّما المحرّم التعاون على الاثم كما في قوله تعالى : (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى ا لاِْثْمِ )(1) كما ثبتت حرمة إعانة الظالم على ظلمه ، وأمّا حرمة إعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها .
كما يمكن أن يكون الوجه فيه : أنّ الايصاء إلى غير الأمين تسبيب للحرام ، لأن غير الأمين إذا كان مسلطاً على المال قد يرتكب محرماً ويتصرف فيه على وجه حرام ، والايصاء إليه تسبيب للحرام وإيجاد له بالتسبيب ، وقد تقدم أنّ المحرم لا فرق فيه بين إصداره بالمباشرة وبالتسبيب .
ويدفعه : أنّ الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا بتسبيب الوصي ، ومع ارتكابه عالماً ومختاراً لا تسبيب في البين .
ثمّ إنّا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب فانّما هي فيما إذا علم أنّ الوصي يتصرف على وجه حرام ، وأمّا لو شكّ في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الاعانة والتسبيب إليه .
نعم ، للحاكم الشرعي إذا رأى أنّ القيّم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظراً عليه حتّى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله .
(1) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص ، لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 2 .
|