ــ[273]ــ
ولا فرق بين الرجل والامرأة (1) والصغير والكبير(2) بشرط أن يكون مسلماً (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التسوية بين الرجل والمرأة
(1) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد ، وكذلك رواية الصدوق(1) لأنّها وإن اشتملت على الرجل إلاّ أن مقتضى تعليلها ـ وهو كون الميِّت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه ـ يعم المرأة والرجل . وكذا الشهرة لأنّها أيضاً غير مختصّة بالرجل .
(2) لاطلاق الأخبار .
اختصاص الوجوب بالمؤمن
(3) هل الوجوب بناءً على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر ، أو يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص ، لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلاّ أن دلالتهما كصحيحة سليمان بن خالد غير تامّة كما مرّ . والعمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده ، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أنّ الغرض من التوجيه تجليل الميِّت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته ، وهذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلاً عن الكافر وغيره ممّا لا وجه له .
وأيضاً المذكور فيها هو الرجل فلو تعدّينا فنتعدى عنه إلى المرأة ، وأمّا إلى غير المسلم فلا .
وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله «لأحدكم» ظاهرة في إرادة الميِّت من المؤمنين ، حيث أضافه إليهم ، وكذلك الشهرة مختصّة بالمؤمن فليلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم ذكر جميعها في صدر المسألة في ص 269 .
|