ــ[274]ــ
ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الامكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان ((1)) من الحاكم الشرعي (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم اعتبار إذن الولي
(1) الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره في توجيه الميِّت نحو القبلة حال الاحتضار ، وذلك للاطلاقات الظاهرة في أ نّه على القول بوجوبه تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض .
ومن المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال الميِّت وتغسيله والصلاة عليه ، وهذا أمر يشترك فيه الجميع ، كما في قوله (عليه السلام) «إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة» (2) لعدم تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي .
وأمّا قوله (عليه السلام) «أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه»(3) فالموضوع فيه هو الميِّت ، وهو مختص بالأحكام الّتي تراعى بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار ، إذ لا يصدق عليه الميِّت حينئذ .
فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلاّ أن يكون التوجيه مستلزماً للتصرف في مال الغير كداره ونحوها وهو أمر آخر ، فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزماً للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميِّت في بر أو نحوه ممّا لا يكون المكان ملكاً للغير .
وأمّا قوله تعالى (وَأُولُو ا لاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْض )(4) فهي على تقدير
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه وترك ما بعده .
(2) الوسائل 2 : 452 / أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
(3) الظاهر أ نّه قاعدة مصطادة من أصناف من الروايات منها ما في الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .
(4) الأنفال 8 : 75 .
|