هل للحاكم الشرعي إجبار الولي ؟
ومن ذلك يظهر أنّ الولي لو امتنع عن المباشرة والاذن ليس للحاكم الشرعي إجباره على أحدهما ، وذلك لأنّ الحاكم الشرعي إنّما يجبر من عليه الحق لا من له الحق ، مثلاً يجبر الزوج على الانفاق على زوجته أو المديون على أداء ديونه وهكذا وأمّا من له الحق فلا مقتضي لاجباره ، إذ له أن يأخذ به وله أن يتركه ، وأمّا المباشرة فلأ نّه واجب كفائي وله تركه عند العلم بقيام الغير به ، وأمّا تركه الاذن فلأ نّه له لا عليه ولا فائدة في الاجبار عليه ، لأنّ القدرة للغير تحصل باذنه وبامتناعه عن الاذن فما الفائدة في الاجبار عليه .
كما ظهر أنّ الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم ـ على تقدير عدم العدول ـ ليس لهم الولاية في الاذن عند امتناع الولي عنه ، لأنّ الولاية إنّما ثبتت للحاكم ومن بعده إذا كان عليه الحق وامتنع عن أدائه لا من له الحق ، لأ نّه له أن يستوفيه وله أن يتركه وعلى كلا التقديرين تحصل القدرة للغير ولا دليل على ثبوت الولاية في الاذن للحاكم ، بل الحاكم وغيره سيان في حصول القدرة لغير الولي بامتناعه عن المباشرة والاذن . إذن لم تثبت ولاية للحاكم فلا تثبت لغيره بطريق أولى .
كما ظهر أنّ الولي إذا لم يمكن اخباره بموت المولى عليه ، لعدم القدرة منه عقلاً ـ كما إذا كان نائياً ـ أو شرعاً ـ كما إذا كان مريضاً بحيث لو أخبرناه بموت ولده أو والده لمات ـ جاز لغير الولي التصدي لتلك الأفعال من غير حاجة إلى الاستئذان لتمكّنهم من ذلك حينئذ ، لعدم كونه مزاحمة للولي وعدم إمكان إعلامه بالحال .
|