ــ[286]ــ
[ 845 ] مسألة 1 : الاذن أعم من الصريح والفحوى(1) وشاهد الحال القطعي(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب» (1) .
ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميِّت وإلاّ فهو غاصب» (2) .
وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى ، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز ، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن ، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان .
إلاّ أنّها ضعيفة سنداً بالارسال في الثلاثة الاُولى ، لما مرّ غير مرّة من أنّ المراسيل ليست بحجّة مطلقاً ، سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، وبالنوفلي(3) في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته .
فالاستئذان غير واجب من الولي ، نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه .
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد ، منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت الميِّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه ، إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .
الاذن أعم من التصريح
(1) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبّر عنها بالفحوى .
(2) قيّده بالقطعي ، لأنّ الشاهد الّذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 114 / أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 2 .
(2) الوسائل 3 : 114 / أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 4 .
(3) وقد عدل (دام ظلّه) عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم 7 : 122 .
|