ــ[287]ــ
[ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة (1) ولا يسقط أصل الوجوب (2) إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب ((1)) (3) ، نعم ، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبار به ، كما إذا عظّم الولي واحداً من المشيعين وأكرمه فانّه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها ، لأنّ الظهور إنّما يكون حجّة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه .
لو علم بمباشرة أحد المكلّفين
(1) لأنّ الحكم كفائي ، ومع مبادرة أحد إليه تسقط المبادرة عن غيره .
(2) لأنّ الامتثال وسقوط الأمر في الواجبات الارتباطية إنّما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها ، فالاتيان ببعض أجزائها لا يوجب سقوط الأمر حتّى بالاضافة إلى ما أتى به من الاجزاء ، وذلك لأن ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة ، بل التكبيرة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها ، وهكذا القراءة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها ، فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الأجزاء لم يكن مورد للأمر بوجه ، والأمر بالمركب غير ساقط .
نعم ، لا يجب الاتيان ثانياً بالأجزاء الّتي أتى بها ، بل المكلّف مخيّر بين أن يأتي ببقية الأجزاء حينئذ وبين أن يرفع اليد عنها ويستأنف العمل . فتحصل أ نّه بمجرّد شروع أحد بالصلاة على الميِّت أو التغسيل أو نحوهما لايسقط الوجوب الكفائي بوجه .
(3) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلّفين بالصلاة ، إلاّ أنّ الأوّل إذا أتمّها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالأجزاء الباقية استحباباً ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله لا يجوز له ذلك .
ــ[288]ــ
فيتمّها بنيّة الاستحباب .
|