الكلام في ولاية الحاكم على التجهيز مع فقد الولي 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5699


ــ[297]ــ

   [ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت اُم وأولاد ذكور فالاُم أولى (1) لكن الأحوط ((1)) الاستئذان من الأولاد أيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمغسول ، اللّهمّ إلاّ في موارد الضرورة إذا كانت المرأة من المحارم . كما أنّ العادة لم تجر على تصدّي المرأة للصلاة على الميِّت وتغسيله وتكفينه ودفنه ، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الاُمور .

   ودعوى أنّ الولاية تنتقل منهما إلى الوصي أو الحاكم .

   مندفعة بأنّها تحتاج إلى الدليل ، لأن ظاهر الرواية أنّ الولاية لنفس الولي لا أنّها تنتقل إلى غيره ، فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه .

   وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة الرابعة من أنّ الوارث إذا كان اُمّاً وأولاداً ، فالاُم متقدمة عليهم ، لما عرفت من أنّ النِّساء لا يتصدين لتلك الاُمور عادةً ، ولا أن لهن الزعامة في تلك الاُمور ، هذا .

   (1) قد عرفت أن هذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه .

    إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه

   ثمّ إنّه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الّذي التزم به المشهور وذكره الماتن (قدس سره) وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سنداً ، فلو لم يكن للميت وارث ، أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الامام (عليه السّلام) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين ، أو لا ولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدّي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره ؟

   المعروف هو الأوّل والصحيح هو الثاني، وذلك لأنّ المستند في الحكم بثبوت الولاية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

ــ[298]ــ

   [ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع((1)) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخِّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخِّرة لا يخلو عن قوّة . وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .

   [ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحاكم إن كان هو الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأ نّه القائم مقام الإمام (عليه السلام) في جميع الاُمور الراجعة إلى الإمام (عليه السلام) على تقدير وجوده والتمكّن من الوصول إليه ، وأنّ الاُمور بيد العلماء الاُمناء بالله وأ نّه لا بدّ من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة ،

   فيدفعه : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد (2) والمكاسب (3) من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة ، لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك .

   وإن كان المستند في الحكم أن تلك الاُمور من الاُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج ، والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها .

   فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلاً حاصله : أنّ الاُمور الحِسبية على قسمين :

   فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه ، كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والأوقاف الّتي لا متولي لها وغير ذلك من الأموال ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه ، وكذا التزويج فانّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير ومن هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأ نّه حرام إلاّ باذنه ، وبما أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

(2) في شرح العروة 1 : 356 مبحث ولاية الفقيه .

(3) مصباح الفقاهة 1 : 32 .

ــ[299]ــ

التصرّف في تلك الاُمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير وغيره أو لتلفت نفس الصغير ، لأ نّه لو لم يبع داره مثلاً ويعالج الصغير أو المجنون لتلف ومات ، أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو اُلقي في البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الاُمور شرعاً ، إلاّ أنّ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف باذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي ، لاحتمال دخالة إذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد العلم برضى الإمام (عليه السلام) به ، وفي تلك الاُمور لا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي ، لأ نّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ .

   وقد يكون التصرف في الاُمور الحسبية جائزاً في نفسه ، وفي مثله لا حاجة إلى إذن الحاكم أو غيره ، و منها الصلاة على الميِّت وتغسيله وتكفينه ودفنه ، وذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها اُمور واجبة على كل واحد من المكلّفين ـ أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها ـ ومع إطلاق أدلّتها لا حاجة إلى إذن الحاكم .

   وعلى تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن ، وذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الاُمور إلى المكلّفين ، ويشك في أنّها مقيّدة بقيد ـ  وهو إذن الحاكم  ـ ويعتبر فيها الاستئذان من الحاكم ، أو أن وجوبها غير مقيّد بذلك ، والأصل البراءة عن هذا الاشتراط والقيد .

   فتحصل : أ نّه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين ، بل يجوز التصدي لتلك الاُمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي .

    فذلكة الكلام

   والمتحصل ممّا ذكرناه في المقام : أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضاً مع الغض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدّى لاُمور الميِّت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفاً وهو الّذي يعزى ويسلى دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الاُمور ، وعلى ذلك تختص الولاية بالرجال ولا حظّ فيها للنِّساء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net