ــ[312]ــ
وأطفال الكفّار بحكمهم (1) وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطهرات (1) ـ والمطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية (2) والصلاة على الصبي إذا عقل (3) ومشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل .
تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار
(1) للتبعيّة ـ كما مرّ في بحث النجاسات (4) ـ وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر ، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه .
هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة ، وإلاّ فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة .
حكم ولد الزِّنا من الفريقين
(2) لأ نّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما ، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج اُمّه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن ، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الاُنوثة ، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد .
نعم ، لا يرث من أبيه ، وهذا تخصيص في أدلّة الارث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية ، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلّهم محكومون بأحكام الاسلام الّتي منها وجوب التغسيل تبعاً .
وكذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر ، لأ نّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 4 : 211 .
(2) الوسائل 2 : 526 / أبواب غسل الميِّت ب 23 .
(3) الوسائل 2 : 95 / أبواب صلاة الجنازة ب 13 .
(4) شرح العروة 3 : 59 .
|