ــ[324]ــ
ولو اشـترك اثنان يجب على كل منهما النيّة (1) ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النيّة (2) وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً . ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النيّة بمعنى الاتيان بالعمل بداع إلهي ، أي بداع مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى لهذا النزاع أصلاً ، لأن وجود الداعي الإلهي إذا كان معتبراً في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء ، لاعتبار بقاء هذه الاضافة إلى آخر أجزاء العمل ، ومعه يعتبر في جميع تلك الأغسال إضافتها إلى الله سبحانه بنحو من أنحائها حتّى بقاءً ، سواء قلنا إنّها عمل واحد أو أعمال متعددة .
(1) لأن كلاًّ منهما يأتي بشيء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة لم يأت بواجبه .
المعين لا يعتبر فيه النيّة
(2) وفيه : أنّ الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر في الاعانة النيّة بوجه ، نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب ، لأ نّه عمل لا بدّ منه في الخارج وقد قصد به القـربة ، ومن هنا يظهر أن قوله «وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً» ممّا لا وجه له .
المغسل لا يعتبر فيه الوحدة
(3) لأنّ الأمر إنّما تعلّق بطبيعي المكلّفين ولم يتعلّق بشخص دون شخص ، ولا يقاس ذلك بالصلاة على الميِّت ، وذلك للعلم الخارجي بأنّها لا بدّ من أن تصدر عن مكلّف واحد ، ولما ورد من أن أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة (1) فهي عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها ويأتي بعض آخر ببعضها الآخر ، وهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ح 1 .
ــ[325]ــ
بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب (1) ويجب حينئذ النيّة على كل منهم (2) . ــــــــــــــــــــــــ
بخلاف المقام ، لأن مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب كفائياً جواز صدورها من أشخاص متعددين .
(1) لعين ما مرّ ، ولعدم قيام الدليل على لزوم كونه صادراً عن مغسل واحد كما في الصلاة .
(2) لأن كل واحد منهم يأتي بالغسل الواحد أو ببعضه وهو واجب عبادي .
|