فأما الصدوق (قدس سره) فقد استدلّ على ما ذهب إليه بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة ؟ قال : لا بأس بذلك» (8) .
المناقشة في سند الرواية : وقد نوقش في هذه الرواية سنداً ودلالة بوجوه : فأما في سندها فبوجهين : فتارة باشتماله على سهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته . نعم قال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الآية : 43 .
(2) الآية : 6 .
(3) الآية : 283 .
(4) لاحظ الحدائق 4 : 241 .
(5) المختلف 1 : 61 .
(6) مفاتيح الشرائع 1 : 47 .
(7) المختلف 1 : 57 .
(8) الوسائل 1 : 204 / أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1 .
ــ[19]ــ
بعضهم : إن الأمر في سهل سهلٌ ، ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته . واُخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قالوا بعدم الاعتبار بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس فالسند ضعيف . وعن الشيخ (قدس سره) أ نّه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاُصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره .
المناقشة في دلالتها : وأمّا في دلالتها فأيضاً نوقش بوجهين :
أحدهما : وهو من الشيخ (قدس سره) على ما ببالي أن الوضوء والغسل في الرواية لم يظهر كونهما بالمعنى المصطلح عليه ولعلّهما بمعناهما اللغوي ، أعني الغسل المعبّر عنه في الفارسبة بـ «شستشو كردن» ولو لأجل التطيب بماء الورد للصلاة كما قد استعملا بهذا المعنى في كثير من الموارد ، ولا مانع من الاغتسال والتوضؤ بالمعنى المذكور بماء الورد (1) .
وهذه المناقشة كما ترى خلاف ظاهر الوضوء والغسل ، لا سيما مع تقييدهما في الرواية بقوله : للصلاة ، فإن ظاهره هو الوضوء الواجب لأجل الصلاة أو الغسل اللاّزم لأجلها ، دون معناهما اللغوي .
|