ــ[374]ــ
[866 ] مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً إثني عشرياً(1). فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميِّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته((1)) مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلاّ إذا كان كتابياً في الصورة المتقدِّمة . ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل كما أ نّه يشترط المماثلة إلاّ في الصور المتقدِّمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاف الاحتياط ، لأنّ صحيحة داود بن فرقد المتقدِّمة دلّت على أن في تغسيل الرجال الأجانب المرأة عاراً وعيباً يدخل عليهم وأن فيه حزازة ، فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط .
الشرائط المعتبرة في المغسل
(1) أمّا اشتراط الإسلام والإيمان فلم يرد في اعتبارهما دليل ، وإنّما اشترطا من جهة ما دلّ على بطلان عبادة المخالف فضلاً عن الكافر المنكر للنبوّة .
وأمّا العقل والبلوغ فلعدم توجّه الأمر إلى المجنون والصبي ، لوضوح أنّ التكليف بالتغسيل كبقيّة التكاليف مختص بالبالغين .
وظاهر المتن كغيره أنّ الاجتزاء بتغسيل الصبي مبني على القول بشرعية عبادات الصبي ، فان قلنا بأنّها تمرينية فلا يجتزأ بتغسيله ، وإن قلنا إنّها شرعية يكفي تغسيله في سقوط التكليف عن المكلّفين ، هذا .
ولا يخفى أ نّه بناءً على أن عبادات الصبي تمرينية وإن كان الأمر كما ذكر ، إلاّ أ نّه بناءً على كونها شرعية أيضاً لا يمكن المساعدة على الاجتزاء بتغسيله ، وذلك لأن هناك مرحلتين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هي بعيدة .
ــ[375]ــ
إحداهما : أن عبادات الصبي شرعية ، بمعنى أنّ الأمر بها هل توجه إلى غير المكلّفين كما توجّه إلى البالغين ، وغاية الأمر انتفاء الالزام في حق غير البالغين ولا وجوب في حقّهم فالعبادات مشروعة راجحة في حقّهم ، أو أ نّه لا أمر بالعبادة في حقّ الصبيان ؟ .
وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الصحيح شرعية عبادات الصبي ، للأمر المتوجّه إلى أوليائهم على أن يأمروا صبيانهم بالصلاة ونحوها من العبادات .
وثانيهما : أ نّه بعد الفراغ عن شرعية عبادات الصبي هل تكون عبادته مسقطة للأمر المتوجّه إلى البالغين أو أنّها غير مسقطة لها ؟
وهذه مسألة اُخرى غير المسألة المتقدِّمة ، وظاهر أن مسقطية عمل غير البالغ ـ ولو كان شرعياً ـ عن البالغ يحتاج إلى دليل ، والأمر في المقام كذلك ، لأنّ الأمر بتغسيل الميِّت خاص بالمكلفين ، والصبيان خارجون عن دائرة التكليف ، ومقتضى إطلاق الأمر في المكلّفين وعدم تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان ، عدم سقوطه عنهم بتغسيل غير المكلّفين ، اللّهمّ إلاّ أن يقوم عليه دليل ، ولا دليل عليه .
الوظيفة فيما لو غسل المخالفَ مخالف مثله
استدراك : أنّا قدمنا سابقاً أن تغسيل الميِّت واجب على جميع المسلمين ، بلا فرق في الميِّت بين الاثني عشري وغيره من الفرق غير المحكوم بكفرهم ، وعليه فيقع الكلام في أنّ الميِّت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثني عشري أن يعيد تغسيله ، لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل ، أو أ نّه إذا علم عدم تمكّنه من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أوّلاً ولو بالتماس واستدعاء ونحوهما ، أو لا يجب الاعادة ولا المبادرة حينئذ ؟
والصحيح هو الأخير ، وهذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن من دان بدين قوم
|