ما يستثنى من عدم جواز النزع من الشهيد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5677


ــ[392]ــ

ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب. واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينزع  من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أنه (قدس سره) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة الثلاثة ـ أعني الازار والمئزر واللفافة ـ فهو كما أفاده ، لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد . إلاّ أن هذا غير مراد للماتن (قدس سره) لأن الكلام في التكفين الواجب ، وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل ، وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر .

   وإن أراد بذلك التكفين الواجب ، فيرد عليه أن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه ، وأن الثياب كافية في تكفينه .

   إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك ، والتكفين من دون أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة .

    ما يُستثنى من عدم جواز النزع

   (1) الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد ، بل لا بدّ من دفنه بما له من الثياب ولا يجوز نزع شيء من أثوابه .

   نعم ، ورد في رواية زيد بن علي (عليه السلام) : «ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم ، فان أصابه دم ترك

ــ[393]ــ

ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حُلّ» (1) إلاّ أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها في مقابل الأخبار الدالّة على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه .

   والذي يسهل الخطب أن جملة من الأشياء التي استثنوها في المقام خارجة عن الثياب بالتخصص ، فإن الثياب في لغة العرب أخص من الملبوس ـ وإن لم يكن الأمر كذلك في لغة الفرس ـ فالخاتم ملبوس ولكنه خارج عن الثياب جزماً ، وكذلك الخف والحزام إذا كانا من الجلود .

   نعم ، السراويل من الثياب لدخولها فيها عند الاطلاق كما في المقام وإن كان خارجاً عنها بالمعنى الأخص الذي هو بمعنى الازار ، كما إذا وردا متقابلين بأن قلنا مثلاً : السراويل والثياب .

   فلا وجه لما حكي عن المفيد وابن الجنيد (2) من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد إلاّ أن يكون فيها دم .

   وأما الفرو فلا نرى فرقاً بينه وبين العباءة وغيرها من الثياب التي تلبس فوق الثياب ، إذ لا يعتبر في الثوب أن يكون منسوجاً فان الثوب قد يكون من الجلد .

   وعلى الجملة : كلّ ما علمنا دخوله في الثياب حرم نزعه ، وما علمنا خروجه عنها جاز نزعه ، وأما إذا شككنا في شيء أنه من الثياب أو غيرها فهو شبهة مفهومية للثوب ومرجع الشك إلى الشك في حرمة نزعه ولا بد معه من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم ثبوت الحرمة في نزع المشكوك ثوبيته .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 510 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 10 ، وتقدّم أنّ السند معتبر .

(2) حكاه عنهما في المستمسك 4 : 108 ، وراجع المقنعة: 84 ، المختلف 1 : 239 / المسألة [ 180 ].




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net