ــ[411]ــ
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والاُنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرّجل والمرأة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقطيع ، فقد عرفت ما فيه ، من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وعلى تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا مجال له في المقام ، لأنهما إنما وجبا على الميِّت لا على أجزائه وأعضائه والموجود هو العضو لا الميِّت ، فالموضوع غير باق .
إذن لا يبقى إلاّ الشهرة والاجماع المنقول ولا اعتبار بهما ، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط .
إذا كانت القطعة مشتبهة
(1) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميِّت المشتملة على العظم وكانت القطعة مشتبهة بين الذّكر والاُنثى فحكمها حكم الخنثى بعينها ، ولا بدّ من أن يغسلها كل من الرجل والمرأة عملاً بالعلم الاجمالي ، هذا فيما إذا علمنا أنها مبانة من الميِّت ، وأمّا القطعة المبانة من الحي فقد تقدّم أن الظاهر من كلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي كما مرّ .
|