ــ[18]ــ
وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطبوخ كغيره كافور حقيقة .
ودعوى : أنّ المطبوخ منه يتنجس ، لأ نّه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه ، أو أنّ الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من أعضاء بدنه فيتنجس .
مندفعة بعدم ثبوت شيء من ذلك ، إذ من أين نحرز أ نّه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو أصابته يد الكافر أو رجله مثلاً ، بل حاله حال الأشياء المجلوبة من بلاد الكفار الّتي لا يعلم إصابة الكفار لها باليد أو بغيرها .
اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة ؟
الجهة الثالثة : هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو أ نّه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الأوّلتين ، فيجوز أن يكون الماء مخلوطاً بشيء من السدر والكافور في الغسلة الثالثة أيضاً ؟ .
المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصاً من الخليطين ، وهذا هو الصحيح وتدلّ عليه الأخـبار الواردة في أنّ الميِّت يغسل مرّة بالماء والسدر وثانية بالمـاء والكافور وثالثة بالماء القراح(1) فانّ التقييد بالقراح كالتقييد بالسدر والكافور ، فكما أ نّهما لزوميين ولا يجزئ فاقدهما ، فكذلك الحال في القراح فلا يجزئ الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة .
ويؤيّده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس : «ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح» (2) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر والكافور ، حيث أمر بغسل يديه والآنية لئلاّ يبقى فيهما من الخليـطين ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 479 / أبواب غسل الميِّت ب 2 .
(2) الوسائل 2 : 480 / أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 3 .
|