فصل
في شرائط الغسل
وهي أُمور (2) :
الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
ــــــــــــــــــــــــــــ فصل في شرائط الغسل
(2) الشرائط المذكورة في المقام هي الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل الجنابة وغيرهما ، كاعتبار النيّة لكونه عبادة ، واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة البدن ، وتخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء ، وإباحة الماء لعدم
ــ[57]ــ
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ((1)) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ((2)) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الّذي فيه جسد الميِّت وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لاتجب إعادته . بخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة وإن لم يكن عن علم وعمد(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمكان التقرب بالمعصية والمبغوض ، وغير ذلك من الشروط ، نعم يزيد في هذا الغسل اشتراط الاباحة في الخليطين أيضاً ، لأ نّهما كالماء دخيلان في غسل الميِّت .
العلم بالغصبية بعد الغسل
(1) ما أفاده (قدس سره) إنّما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذّراً ، كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث الرفع(3) وغيره ممّا دلّ على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان ، فانّه مع عدم حرمة التصرف في الماء مثلاً لا مانع من التغسيل والتقرّب به .
نعم ، إذا لم يكن النسيان معذّراً كما في نسيان الغاصب ، لأ نّه مكلّف بالاجتناب عمّا غصبه حتّى في حالة النسيان ، إذ أ نّه وإن كان التكليف ممتنعاً حينئذ ، إلاّ أ نّه امتناع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثاني ـ ، وفي المسألة 666 ] .
(2) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الرابع ـ ] ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء .
(3) الخصال 2 : 417 / باب التسعة ح 9 .
|