ــ[76]ــ
خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح (1) نعم ، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر (2) إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه : أنّ الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميِّت مثل كيفية غسل الجنابة ، لا أنّ الأحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميِّت أيضاً ، فانّ المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الأمر كذلك في الميِّت ، إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل ، ولا يحتمل المنع عنه بدعوى أ نّه جنب أو أ نّه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل . وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج في الأثناء هو المني فلا إشكال في وجوب الاعادة ، ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الاعادة حينئذ وإن كان مورد الكلام إلاّ أنّا قوينا وجوبها حينئذ . ولكن في غسل الميِّت لا تجب الاعادة خرجت النجاسة بعده أو في أثنائه .
(1) لاحتمال أن يكون الغسلان الأوّلان كالمعدّ والمقدّمة ويكون الغسل المطهّر هو الأخير .
خروج النجاسة بعد الوضع في القبر
(2) وذلك لاطلاق موثقة روح بن عبدالرحيم المتقدِّمة (1) والروايتين المتقدِّمتين (2) عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن ، ولا وجه لتقييد وجوب الازالة بما إذا كان قبل وضعه في القبر . نعم ، هذا فيما إذا وضع في قبره ولم يقبر ـ أي لم يجعل عليه التراب ـ فان مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل والقرض إذا كان المتنجس هو الكفن .
وأمّا ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع فيه فلا وجه له ، لأ نّه جمع تبرعي لا شاهد له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 69 .
(2) في ص 71 .
|