مستحبات ومكروهات غسل الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9123


ــ[78]ــ

 فصل

في آداب غسل الميِّت

    وهي أُمور :

   الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .

   الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط .

   الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .

   الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل .

   الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .

   السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .

   السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .

   الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلاّ تركت بحالها .

   التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح .

   العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اُذنه أو أنفه .

ــ[79]ــ

   الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل . والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .

   الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها .

   الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .

   الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .

   الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كل من الأغسال الثلاثة .

   السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .

   السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب .

   الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .

   التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .

   العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات .

   الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .

   الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : «رب عفوك عفوك» أو يقول : «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً وقت تقليبه .

   الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .

ــ[80]ــ

 فصل

في مكروهات الغسل

    الأوّل : إقعاده حال الغسل .

   الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .

   الثالث : حلق رأسه أو عانته .

   الرابع : نتف شعر إبطيه .

   الخامس : قص شاربه .

   السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله .

   السابع : ترجيل شعره .

   الثامن : تخليل ظفره .

   التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .

   العاشر : التخطي عليه حين التغسيل .

   الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .

   الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .

   [ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميِّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ((1)) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

 
 

ــ[81]ــ

ادفنه معي في قبري .

   [ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .

   [ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف ((1)) للحج أو العمرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net