ــ[78]ــ
فصل
في آداب غسل الميِّت
وهي أُمور :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلاّ تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اُذنه أو أنفه .
ــ[79]ــ
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل . والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كل من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : «رب عفوك عفوك» أو يقول : «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
ــ[80]ــ
فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قص شاربه .
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميِّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ((1)) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
ــ[81]ــ
ادفنه معي في قبري .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف ((1)) للحج أو العمرة .
|