فصل
في تكفين الميِّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي(1)رجلاً كان أو امرأة (2) أو خنثى(3) أو صغيراً (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تكفين الميِّت
(1) لا إشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدّسة والأخبار في ذلك مستفيضة(2) ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنّما الاختلاف في بعض الخصوصيات .
(2) للاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار(3) .
(3) لأنّها ليست طبيعة ثالثة وإنّما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .
(4) لما تقدّم(4) في البحث عن وجوب غسل الميِّت من أنّ السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده ، وأ نّه إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وللمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل ويكفن ، فانّ الميِّت يشمل الصبي أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم الكلام فيه آنفاً [ في المسألة 884 ] .
(2) الوسائل 3 : 5 / أبواب التكفين ب 1 وغيره .
(3) الوسائل 3 : 8 / أبواب التكفين ب 2 ح 7 ، 9 وغيرهما .
(4) في شرح العروة 8 : 213 .
|