ــ[89]ــ
ويجب أن يكون من السرّة إلى الرّكبة والأفضل من الصّدر إلى القدم (1).
الثانية: القميص. ويجب أن يكون من المنكبين(2) إلى نصف السّاق(3) والأفضل إلى القدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة
(1) وحكي عن بعضهم الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفاً وإن كان ممّا دون السرة وفوق الركبة ، لعدم ورود التحديد بذلك في الأخبار ، هذا .
والصحيح هو ما ذكره المشهور ، وذلك لما تقدّم من أنّ الازار إنّما هو مأخوذ من الأزر الّذي هو بمعنى الظهر ، والاُزر الّذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة ، فلو كان ممّا دون السرة لم يصدق عليه الازار لغة .
وأمّا من حيث المنتهى فكونه إلى الركبة وإن لم يرد في شيء من الأدلّة إلاّ أنّ الظاهر يقتضي اعتباره ، لما تقدّم من أنّ الازار اُخذ في مفهومه التستر والانسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة ، فترى الجالس عارياً يواظب على التستر فيما بينهما ، فكأنّ الكشف عمّا فوق الركبتين ينافي الوقار والاُبّهة والشرف والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار وفي خصوص باب الاحرام ، وكيف كان فما ذكروه (قدس سرهم) لو لم يكن أقوى فهو أحوط .
القطعة الثانية : القميص
(2) لا خلاف في القميص من حيث المبدأ ، فانّ القميص إنّما يلبس من المنكبين فلو كان قميص ملبوس ممّا دونهما لما صدق عليه القميص إلاّ مجازاً ، والقميص المعتبر في الأكفان وإن لم يكن قميصاً إلاّ أ نّه مشابه له فلا كلام في حدّه وابتدائه من المنكبين .
(3) أو إلى القدم ، وهذا لم يقم عليه دليل إلاّ كونه هو المتعارف في القميص العربي إلاّ أ نّه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو أقصر من ذلك .
ــ[90]ــ
الثالثة : الازار ، ويجب أن يغطي تمام البدن(1) والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه (2) وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (3) والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القطعة الثالثة : الإزار
(1) كما دلّت عليه النصوص فيما تقدم .
(2) المطمأن به لو لم يكن متيقناً أ نّه أراد بالشد : شد طرفي الثوب في نفسه ، بأن يكون طويلاً بمقدار يمكن شدّه بنفسه من طرف الرأس والقدم ، وهذا ممّا لم يقم عليه دليل لكنّه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط .
وأمّا لو اُريد به الشد بالعلاج ـ أي بغير الكفن كالخيط ونحوه ـ فلا إشكال في وجوبه ، لا أ نّه أحوط ، لأن معنى الكفن ما يستر الميِّت ، ومع عدم شدّه من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساتراً لتمامه .
عرض الإزار
(3) هذا لا دليل عليه ، فانّ الثوب لا بدّ أن يكون بحيث يدرج فيه الميِّت بازاره وقميصه ، وهذا يتحقق فيما إذا كان عرضه بحيث يصل أحد جانبيه إلى الجانب الآخر ويشد بخيط أو بغيره ، ولا يلزم أن يكون بحيث يقع أحدهما على الآخر .
(4) يأتي في المسألة 19 أنّ القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة وأ نّه مقدّم على الديون والوصايا ، لأنّ الميِّت أولى بتركته من غيره ، وأمّا المستحب منه فانّما يخرج من الثلث مع الوصية وإلاّ فيؤخذ من حصّة الكبار باجازتهم ولا يؤخذ من حصّة الصغار . والمقدار الزائد احتياطاً كالمستحب يؤخذ من الثلث مع الوصية وإلاّ فمن حصّة الكبار باجازتهم من دون أن يؤخذ من حصّة الصغار .
|