ــ[93]ــ
وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعين (1) ، وإن دار بين القُبل والدُّبر يقدِّم الأوّل (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع ـ والعمدة منها الأوّل والأخير دون الثاني ـ فالحكم المجعول أوّلاً ، أعني وجوب المجموع المركب ، قد ارتفع بالتعذّر ، والحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري أ نّه مجعول على الازار أو على القميص أو على المئزر ، فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، للعلم بأ نّه مجعول إمّا على خصوص الازار أو على الأعم منه ومن القميص ، أو على خصوص القميص أو على الأعم منه ومن المئزر ، وقد ذكرنا في محلِّه(1) أن احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة ونحكم بالتخيير .
إذا لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة
(1) إذا لم يوجد شيء من الأكفان وتمكّن المكلّف من ستر عورة الميِّت وحسب فهل يجب سترها ؟
لا دليل على وجوب ستر العورة إلاّ ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل عن الفضل بن شاذان : «أ نّه روي عن الرضا (عليه السلام) إنّما اُمر أن يكفن الميِّت ليلقى ربّه (عزّ وجلّ) طاهر الجسد ولئلاّ تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه»(2) إلاّ أنّها ضعيفة السند ، لأن في طريق الصدوق إلى الفضل عبدالواحد بن عبدوس ، وهو وإن كان من مشايخ الاجازة إلاّ أ نّه لم يرد في حقّه توثيق ولا مدح ، ومن هنا كان الحكم بوجوب ستر العورة مبنياً على الاحتياط .
دوران الأمر بين ستر القبل أو الدبر
(2) ثمّ لو قلنا بوجوب ستر العورة احتياطاً أو فتوى ولم يف الساتر بكليهما بل إنّما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الأُصول 2 : 453 ـ 457 .
(2) الوسائل 3 : 5 / أبواب التكفين ب 1 ح 1 ، علل الشرائع : 268 .
|