ــ[111]ــ
بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجباً نفسياً على حدة ـ بأن يكون من قبيل الواجب في الواجب ـ فيجب عند التمكّن منها ويسقط عند الاضطرار وعدم التمـكّن لا أ نّه شرط للكفن بحيث لو تعذّر سقط الأمر بالتكـفين رأساً ولم يكن التكـفين مأموراً به حينئذ .
ومع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم باطلاق دليل التقييد ، إذ لم يثبت التقييد حتّى يتمسّك باطلاقه ، ومع عدم ثبوت التقييد على وجه الاطلاق تبقى المطلقات الآمرة بتكفين الميِّت بالأثواب الثلاثة بحالها ، ومقتضاها وجوب التكفين بالنجس كغيره .
الصورة الثانية : إذا انحصر الكفن بالحرير فالأمر كما ذكرناه في النجس ، والوجه فيه : أنّ الوارد في رواية حسن بن راشد الدالّة على اعتبار عدم التكفين بالحرير هو نفي البأس عن التكفين بما يكون القطن فيه أكثر من قزه ، ومفهومها ثبوت البأس فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حريراً خالصاً أو كان حريراً مساوياً لقطنه ، والبأس حينئذ يحتمل أمرين في نفسه :
أحدهما : أن يكون البأس بمعنى الحرمة التكليفية وأنّ التكفين بالحرير الخالص أو ما يكون حريره مساوياً لقطنه ، محرم شرعي كبقية المحرمات الثابتة في الشرع .
وثانيهما : أن يراد من البأس الحرمة الوضعية بمعنى أنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال ولا ينطبق عليه الكفن المأمور به .
والأوّل لا يمكن الالتزام به ، إذ لم يذهب أحد إلى حرمة تلبيس الحرير على الميِّت فان غاية ما هناك أن لا يكون ذلك مجزئاً عن المأمور به أمّا أ نّه من أحد المحرمات فلا .
إذن لا بدّ من حمل البأس على البأس الوضعي ، وأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق للمأمور به ولا يكون امتثالاً للأمر بالكفن ، وهذا كما ترى إنّما يتصوّر فيما إذا كان هناك أمر بالكفن إذ يصح حينئذ أن يقال : إنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق وامتثال لذاك
|