حكم انحصار الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهّب - دوران الأمر بين التكفين بالنجس وغيره 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6201


ــ[112]ــ

الأمر ، وهذا منحصر بما إذا كان المكلّف متمكّناً من التكفين بغير الحرير ولم يكن الكفن منحصراً بالحرير ، وأمّا إذا انحصر الكفن بالحرير فلا معنى لهذا الكلام ولا يصح القول بأنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال والمأمور به ، لأنّ الأمر لا يخلو حينئذ من أحد أمرين : إمّا أن يسقط الأمر بالتكفين عندما ينحصر الكفن بالحرير كما لو كان الكفن مشروطاً بغير الحرير على الاطلاق . وإمّا أن يكون التكفين بالحرير مأموراً به بنفسه كما إذا لم يكن الكفن مشروطاً بغيره ، وعلى كلا التقديرين لا مجال للقول بأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق للأمر والامتثال ، لأ نّه على الأوّل لا أمر أصلاً حتّى يكون ذلك مصداقاً له ، وعلى الثاني مأمور به بنفسه كما عرفت .

   ومن هذا يظهر أن رواية حسن بن راشد(1) ـ وهي الّتي دلّت على اشتراط كون الكفن من غير الحرير ـ ليست ناظرة إلى صورة الاضطرار وإنّما هي مختصّة بصورة التمكّن من التكفين بغير الحرير .

   ومعه لا محذور من التمسّك بالمطلقات الدالّة على أنّ الكفن أثواب ثلاثة وهي شاملة للحرير عند الاضطرار .

   ولعلّه إلى ذلك نظر شيخنا الأنصاري (قدس سره) فيما ذكره من أن أدلّة اشتراط كون الكفن من غير الحرير منصرفة إلى صورة التمكّن من غير الحرير(2) .

   الصورة الثالثة :  إذا انحصر الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهّب أو بجلد ما يؤكل لحمه أو وبره أو شعره ، فلا ينبغي الشبهة في جواز التكفين بها عند الاضطرار لأنّ المنع عن التكفين بها مستند إلى الاحتياط ، والاحتياط إنّما هو عند التمكّن من التكفين بغيرها .

   وأمّا عند الانحصار بها فلا معنى للاحتياط بالدفن عارياً ، بل الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الاُمور عند الاضطرار إليها وعدم التمكّن من غيرها . هذا كلّه في المقام الأوّل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 45 / أبواب التكفين ب 23 ح 1 .

(2) كتاب الطّهارة : 300  السطر 15 /  في تكفين الأموات .

ــ[113]ــ

   [ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرا ((1)) بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) المقام الثاني :  وهو صور التزاحم

   قد ذكر الماتن (قدس سره) صوراً للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول وأحد المذكورات المتقدمة ، فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع .

   واُخرى : فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكـول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه .

   وثالثة : فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل ، فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل .

   ورابعة : فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه ، فحكم بتقديم سائر أجزائه .

   والّذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صوراً :

   الاُولى : ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الاُمور المتقدمة كالحرير والمذهّب .

   الثانية : ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدا النجس لدخوله في الصورة الاُولى .

   الثالثة : ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا دار الأمر بين المتنجس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net