[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيِّدها لا المحلّل له (4) .
ـــــــــــــــــــــــــ المحلّلة كفنها على سيِّدها
(4) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية وسلبية .
أمّا الايجابية فهي كون الكفن للمحلّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب.
وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له ، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس
ــ[128]ــ
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يسـاوي كفن أحدهما قدّم عليها (1) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزوج وإنّما التحليل من فروع ملك اليمين ، لأنّ الحلية به ـ أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له ـ فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه .
عند الدوران يتقدّم تكفين الزّوج
(1) لما مرّ من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على باقى الحقوق والديون والوصايا والارث ، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معاً ، وإلاّ فتكفن هي ويكفن هو .
(2) أي فيما إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر .
والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه: أنّ الكفن لايخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه ، وإنّما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن .
ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع للدائن ، لأنّ التعيين والتشخيص إنّما يتحقق برضا الطرفين وكأ نّه عقد جديد . وأمّا في المقام فلا موجب للتعيين ، بل الفرد باق على ملك الزوج .
والّذي يدل على ذلك أمران :
أحدهما : أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به ، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه .
وثانيهما : أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا إشـكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها ـ كما
ــ[129]ــ
سيتعرّض له الماتن عن قريب ـ ولا وجه لذلك إلاّ كون الكفن باقياً على ملك الزوج ولمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن (قدس سره) على طبق القاعدة .
|