تبرّع الأجنبي بكفن الزوجة - كفن غير الزوجة من الأقارب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6000


   [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج(2) .

   [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ((1)) (3) .

ـــــــــــــــــــــــــ

   (2) لأنّ اللاّزم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة ، إذ لا موضوع له .

    كفن غير الزّوجة من الأقارب

   (3) وعن العلاّمة (قدس سره) وجوبه على من تجب نفقته عليه(2) ولم يستبعده المحقق الهمداني (قدس سره) نظراً إلى الاستصحاب حيث قال : فلا مانع من الالتزام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض .

(2) لاحظ التذكرة 2 : 15  ولكن صرّح في المنتهى 1 : 442 السطر 28 بعدم الوجوب .

ــ[132]ــ

بالوجوب فيهم ـ في سائر واجبي النفقة ـ بمقتضى الاستصحاب ، بتقريب أنّ الميِّت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كما كان للأصل (1) .

   وفيه أوّلاً : أ نّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به .

   وثانياً : أن ما دلّ على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد الممات ، فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الانسان فى حياته من المأكل والملبس والمسكن فلا تشمل المؤونة اللاّزمة بعد الموت فلا موضوع حتّى يستصحب حكمه لما بعد الممات .

   وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان ممّن تجب نفقته عليه .

   بل مقتضى ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة (2) أن كفن كل أحد يخرج من مال نفسه هذا .

   لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممّن تجب نفقته عليه ولم يكن له مال ، وذلك لأن صحيحة عبدالرّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معلّلاً بأ نّهم عياله ويلازمونه(3) مطلقة تشمل المصارف اللاّزمة لهم في حال الحياة وبعده ، لأ نّه معنى كونهم عيالاً له أي معول عليهم وكون مصارفهم عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله «لازمون له» أي لا ينفكون عنه فانّه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة ، فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها ، وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط .

   ومعه لا مجال لقوله في المتن : وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ، لأ نّه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 410  السطر 5 .

(2) الوسائل 3 : 53 /  أبواب التكفين ب 31 ، 19 : 328 ـ 331 /  كتاب الوصايا ب 27 ، 28 وغيرهما .

(3) الوسائل 9:240 / أبواب المستحقين للزكاة ب13 ح1، 21:525 / أبواب النفقات ب11  ح1.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net