[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المُـحرم كغيره فلا بأس بتغطـية رأسـه ووجهـه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميِّت المحرم (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
تكفين المُـحرم كغيره
(2) وهذا كلّه للأخبار المعتبرة الدالّة على ذلك وأنّ الميِّت المحرم يغطّى رأسه أو وجهه أو يخمّر كما في بعض الأخبار(3) .
ومع ذلك ذهب السيِّد المرتضى(4) إلى عدم جواز تغطيـة رأس المحـرم ووجهـه واستدلّ عليه بما عن ابن عباس من أن محرماً وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسّوه طيباً ولا
ــــــــــــــ (2) الوسائل 3 : 55 / أبواب التكفين ب 33 .
(3) الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 .
(4) لم نظفر عليه في كتبه وإنّما نقله عنه في المستمسك 4 : 178 ، الحدائق 3 : 431 .
ــ[149]ــ
تخمروا رأسه ... » (1) .
وفيه : أ نّها رواية واردة من طرق العامّة ولم تثبت من طرقنا . على أ نّها معارضة بأخبارنا المعتبرة الدالّة على أ نّه يغطى رأسه ووجهه .
واستدلّ أيضاً بمرسلة الصدوق (قدس سره) عن الصادق (عليه السلام) أ نّه قال : «من مات محرماً بعثه الله ملبِّياً» (2) .
وفيه : أ نّها ضعيفة بالارسال . على أ نّها أجنبية عمّا نحن بصدده ، إذ بعثه يوم القيامة ملبّياً لا ينافي وجوب تغطية رأسه ووجهه ، وكلامنا في أنّ التغطية واجبة أم ليست بواجبة ، سواء بعثه الله ملبياً أم لم يبعثه ملبياً .
وفي الحدائق(3) نقل عن العلاّمة أ نّه نقل عن ابن أبي عقيل أ نّه ذهب إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه ، مستدلاًّ عليه بأن تغطية الرأس والوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه ، لأ نّه إن كان بحكم المحرم وجب أن لا يغطى وجهه ورأسه ، وإن لم يكن كذلك جاز قرب الطيب منه ، وحيث إنّ الثاني ثابت فالأوّل منتف .
وهذا أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص بل هو هو بعينه ، لأ نّا إنّما التزمنا بعدم قرب الطيب منه للتعبّد ، لا لأ نّه كالمحرم ، كما أ نّا نلتزم بوجوب تغطية رأسه ووجهه للاطلاقات الآمرة بالتكفين .
وقد ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أنّ السيِّد وابن أبي عقيل يحتمل عدم وقوفهما على الأخبار المعتبرة الواردة في أنّ الميِّت لا يفرّق في أحكامه بين المحرم والمحل هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري 2 : 96 / باب كيف يكفن الميِّت ، صحيح مسلم 2 : 865 / كتاب الحج ب 15 .
(2) الوسائل 2 : 505 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 6 .
(3) الحدائق 3 : 432 وراجع المختلف 1 : 231 / المسألة [ 171 ] .
|