فصل
في الحـنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميِّت (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الحنوط
(1) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به ، والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد ، كافوراً كان أم غيره(1) وأمّا بحسب الاصطلاح عند الفقـهاء فهو استعمال الكافور وحسب ، وذلك لأنّ الروايات فسّرته بذلك .
والكلام في ذلك يقع في جهات :
الاُولى : في وجوب التحنيط ، لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المنجد : 158 مادّة حَنَط .
ــ[156]ــ
يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعـتبرة عليه(1) نعم ، نسب التوقف في وجـوبه إلى الأردبيلي (قدس سره) (2) ولم نلاحظ كلامه ، وإلى المراسم (3) .
إلاّ أنّ النسبة إلى المراسم في غير محلها ، لأ نّه ذكر أوّلاً واجبات التجهيز ثمّ تعرض لأقسام الميِّت من الصغير والكبير وغيرهما ، ثمّ تعرض للمستحبّات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور ، فتوهّم منه أنّ التحنيط مستحب عنده .
مع أن كلامه لا يدل إلاّ على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف كان فلا إشكال في وجوبه .
والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند .
نعم ، قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط ـ حيث ورد في بعضها : أن مواضعه هي مواضع السجود ، وفي آخر : أ نّها جميع مسامعه ، وفي ثالث : جميع مفاصله ، وفي رابع : غير ذلك من المواضع ـ دليل على الاستحباب .
ويردّه : أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إنّما يدل على الاستحباب فيما اختصّ به كل واحد من الأخبار ، وأمّا بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ، ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه ـ وهو المساجد ـ فالزائد عليها محمول على الاستحباب .
ويدلّنا على وجوبه في المسـاجد موثقة عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده» (4) . وبها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .
(2) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 193 .
(3) المراسم : 47 .
(4) الوسائل 3 : 36 / أبواب التكفين ب 16 ح 1 .
|