ــ[157]ــ
والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .
الجهة الثانية : في تفسير المساجد ، المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .
نعم ، ورد في رواية الفقه الرضوي(1) والدعائم الأمر بجعل الكافور على أنف الميِّت(2) .
إلاّ أ نّهما ممّا لا يمكن الاستدلال بهما ، لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الاُولى رواية فضلاً عن اعتبارها .
ثمّ إنّا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أ نّه كغيره من مواضع السجود ممّا يجعل الكافور على ظاهره ، لكن عن المحقق الهمداني (قدس سره) أ نّه يجعل الكافور في داخل الأنف(3) وهو ممّا لا وجه له .
الجهة الثالثة : في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أ نّه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معاً ؟ الصحيح هو وجوبهما ، لاشتمال بعض الأخبار على جعل الكافور(4) وبعضها على المسح(5) فاذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع انتج وجوب كلا الأمرين في التحنيط .
وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله ممّا لا يحتاج إلى دليل ، وذلك لأ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم نعثر عليه .
(2) راجع المستدرك 2 : 220 / أبواب الكفن ب 13 ح 2 .
(3) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 395 السطر 6 .
(4) كموثقة عمّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسـائل 3 : 33 / أبواب التكفين ب 14 ح 4 ، 5 و ب 15 ح 2 .
(5) كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 1 و ص 37 / ب 16 ح 6 .
|