محلّ التحنيط - شروط الكافور 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5800


ــ[162]ــ

بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة(1) ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله(2). نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه (3) والأولى أن يكون قبله (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ المغابن ـ كما تقدم ـ هي المواضع الّتي يجتمع فيها الوسخ وهي مثيرة للرائحة الكريهة فانّها تنشأ من الوسخ .

   (2) كما يستفاد من النصوص .

    محل التحنيط

   (3) هل يعتبر في التحنيط أن يكون قبل التكفين أو بعده أو أنّ المكلّف مخيّر في ذلك ؟

   حكي عن الصدوق أنّ التحنيط بعد التكفين (1) .

   والصحيح هو التخيير قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، إذ لم يقم دليل على اعتبار كونه قبله أو بعده ، بل لو ورد التقييد في رواية صحيحة السند وتامّة الدلالة على وجوبه لم نكن نلتزم به ، لأنّ المسألة ممّا تعم به البلوى ولو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجباً في التحنيط لظهر وبان واشتهر ، ومن عدم اشتهاره نستشكف عدم الوجوب كما ذكرناه في جملة من الموارد .

   (4) لعلّه اعتمد في ذلك على صحيح زرارة ومعتبرة يونس حيث ورد في الصحيح «إذا جففت الميِّت عمدت إلى الكافور فمسحت به» (2) وفي المعـتبرة «ابسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الازار ثمّ ابسط القميص عليه ... ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق ... ثمّ يحمل فيوضع على قميصه» (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في الجواهر 4 : 176 وراجع الفقيه 1 : 92 /  قبل ح [ 419 ] .

(2) الوسائل 3 : 37 /  أبواب التكفين ب 16 ح 6 .

(3) الوسائل 3 : 32 /  أبواب التكفين ب 14 ح 3 .

ــ[163]ــ

ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن الصحيح هو التخيير ، ولا أولويّة في كون التحنيط قبل التكفين ، فانّ الصحيحة دلّت على أن يكون التحنيط بعد الغسل والتجفيف وأمّا أ نّه قبل التكفين أو بعده فهي ساكتة عن بيانه .

   وأمّا المعتبرة فهي وإن كانت بحسب السند معتبرة لما قدّمناه من أن أمثال هذه الأخبار خارجة عن المراسيل ، لأن علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه وأبوه إبراهيم بن هاشم عن رجاله ، ولا يخلو رجاله عن الثقاة على الأقل لو لم يكونوا جميعاً من الثقاة . كما أ نّها بحسب الدلالة ظاهرة ، إلاّ أ نّه لا يحتمل أن يكون ما تضمنته المعتبرة واجباً في التحنيط ، لأ نّها اشتملت على بسط الحبرة والقميص والازار في مكان آخر ثمّ حمل الميِّت ووضعه عليه ، وهذا غير واجب قطعاً ، لجواز تكفين الميِّت وهو في موضعه ولا يجب حمله وتكفينه في مكان آخر بوجه ، هذا كلّه .

   مضافاً إلى موثقة سماعة «إذا كفنت الميِّت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور» (1) فتدل على أنّ التحنيط إنّما هو بعد التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط قبل التكفين ، وعليه فالمكلف مخيّر بين تحنيط الميِّت قبل التكفين أو أثناءه أو بعده .

    ما يشترط في الكافور

   (1) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل ، والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها في الكافور ، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية .

   نعم ، لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز ، وذلك لأنّ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس ، وكذا في بدن الميِّت حيث أمر بغسله إذا تنجس ، ومن ذلك يطمأن بأنّ الشارع لا يرضى بوجود النجس مع الميِّت فلا بدّ من أن يبعد عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 35 /  أبواب التكفين ب 15 ح 1 .

ــ[164]ــ

مباحاً  (1) جديداً  (2) فلا يجزئ العتيق الّذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً  (3) .

   [ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والاُنثى والخنثى والذّكر والحرّ والعبد (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأموراً به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل .

   (2) لأنّ الحنوط ـ كما سبق ـ ما يحنّط به ، والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد وليس هذا إلاّ الكافور المشتمل على الريح ، إذ أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعاً عن الفساد أبداً ، فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو المكروبات على ما هو الشائع في هذه الأعصار .

   مضافاً إلى أن ذلك ممّا تقتضيه الروايات نفسها الّتي أمرت بالكافور ، لأ نّه طيب على ما يستفاد من الروايات ، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .

   (3) كما ورد في معتبرة يونس(1) مضافاً إلى أ نّه ممّا يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت أنّ الواجب ليس هو مجرّد جعل الكافـور بل جعله ومسحه ، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسحها بالماء ، وهذا لا يتحقق إلاّ مع السحق ، فان غير المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد . على أ نّه لا بدّ من بقاء أثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلاّ في المسحوق .

    التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى

   (4) للاطلاق، ولما صرّح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض الروايات المعتبرة(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدِّمة في ص 162 .

(2) الوسائل 3 : 32 /  أبواب التكفين ب 14 ح 1 ، 37 /  ب 16 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net