[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره(2) .
[ 929 ] مسألة 7 :يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين (عليه السلام) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره إتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط((1)) بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل (3) .
ــــــــــــــــــــــــ (2) قد ذكر الفقهاء أنّ الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على الصدر ، وذكره الماتن (قدس سره) على وجه الاطلاق ، وظاهره أ نّه إذا زاد على المساجد وغيرها من المواضع المستحب تحنيطها يوضع على الصدر ، وهذا ممّا لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي : «وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» (3) بعد بيان مسح المساجد والمفاصل وغيرها من المواضع . فعلى ذلك كان اللاّزم على الماتن إضافة الراحتين على الصدر لوروده في الفقه الرضوي الّذي هو المستند لحكمه .
تقديم وضع الكافور في ماء الغسل
(2) وذلك لما ذكرناه في الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميِّت(4) وقلنا إنّه إذا لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط الأولى .
(3) المستدرك 2 : 219 / أبواب الكفن ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 168 .
(4) في ص 41 .
|