ــ[174]ــ
فصل
في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميِّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو اُنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء وما دامت رطبة يرفع عن الميِّت عذاب القبر» وفي آخر : «إنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين» وفي بعض الأخبار أنّ آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لاُنسه ، وكان هذا معمولاً به بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
[ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمان وإلاّ فكل عود رطب .
[ 936 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
[ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر . وفي الغلظ كل ما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والاُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخـبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن، والاُخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ . وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
ــ[175]ــ
[ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميِّت واسم أبيه وأ نّه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأنّ الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد .
|