الصلاة على شارب الخمر - حكم الصلاة على الكافر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 17006


   الجهة الخامسة : روى في الوسائل في كتاب الأشربة المحرمة روايتين تدلان بظاهرهما على أن شارب الخمر لا يصلى عليه :

   إحداهما : ما عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا اُصلِّي على غريق خمر» (1) .

   وثانيتهما : موثقة عمار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً إلاّ أنه يشرب المسكر هذا النبيذ ، فقال : يا عمار إن مات فلا تصل عليه» (2) ولا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الصلاة على شارب الخمر .

   أما الرواية الاُولى فلأن الوارد فيها «غريق خمر» بفتح الغين وكسرها ـ لأنهما بمعنى واحد ، غاية الأمر أن الماء إذا أحاط به فمات فيقال له غريق بالفتح وإن لم يمت فهو غريق بالكسر ـ وهذا لا يصح إطلاقه إلاّ على من كان مدمن الخمرة ومستمرّاً على شربها على الدوام بحيث صح أن يقال إنه غريق في الخمر ، وهذا غير شارب الخمر كما لا يخفى .

   على أنها لا تدل إلاّ على أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان لا يصلِّي عليه ولعله لأجل مبغوضيته عند الله ، ولم تدل على نهي الناس عن الصلاة عليه ، مضافاً إلى أنها ضعيفة السند بمحرز فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

   وأما الرواية الثانية فهي من حيث السند موثقة ، لأن طريق الشيخ إلى عمار صحيح ، إلاّ أن دلالتها قاصرة ، لأن نهي شخص عن المباشرة والتصدي للواجب الكفائي لا يدل على سقوطه عن ذمة الجميع ، ولعله إنما أراد أن لا يقوم عمار بذلك الواجب الكفائي لما فيه من الحزازة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 310 / أبواب الأشربة المحرمة ب 11 ح 3 .

(2) الوسائل 25 : 312 / أبواب الأشربة المحرمة ب 11 ح 6 .

ــ[185]ــ

   ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريّاً (1) أو ملِّيّاً مات بلا توبة (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أ نّا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة وسنداً ، وهو صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم» (1) فانها صريحة في الجواز وصحيحة السند ، غاية الأمر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعاً بين الروايتين . هذا تمام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض لها في المقام .

    الكافر لا يُصلّى عليه

   (1) لقوله تعالى : (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُم مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ )(2) .

   وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه» (3) . وهي وإن كانت واردة في النصراني إلاّ أنها تدل على ثبوت الحكم في غيره من فرق الكفار كالمجوسي واليهودي والملحد والمشرك وغيرها بالأولوية ، لأن النصراني أقل خبثاً وكفراً من غيره فاذا ثبت الحكم في حقه ثبت في غيره بالأولوية .

   والمرتد داخل في أقسام الكفار ومشمول لهذا الحكم ، هذا كله . مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على عدم إقامة الصلاة على الكفار مطلقاً نصرانياً كان أو غيره .

   (2) ظاهر ذلك أنه راجع إلى المرتد عن ملة وأنه إذا تاب قبل أن يموت يصلى عليه وتجري عليه بقية أحكام المسلمين ، وهذا بخلاف المرتد عن فطرة فانه تاب أم لم يتب لا يُصلّى عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 133 / أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 1 .

(2) التوبة 9 : 84 .

(3) الوسائل 2 : 514 / أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net