ــ[205]ــ
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (1) ، من غير فرق بين أن يكون الميِّت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر (قدس سره) جوازه ، وهو الصحيح ، وذلك لأن اقتداء الأجنبي به مؤكد للولاية لا أنه مزاحم ومعارض لها ، وذلك لأن صلاة الميِّت حينئذ ليست صلاة مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي ، وإنما هي صلاة تبعية متابعة لصلاة الولي التي بنينا على جوازها من دون استئذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها .
إذا كانت المرأة وليّا
(1) لأنه مقتضى إطلاقات الأخبار الدالّة على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه فيدفن ، فلا تشترط المماثلة إلاّ في التغسيل ، مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميِّت إذا لم يكن أحد أولى منها ...» (1) .
ومقتضى الشرطية في الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميِّت ، وهو كذلك ، إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي ، اللّهمّ إلاّ أن يأذن الولي لها .
وعدم جواز صلاتها على الميِّت حتى مع الإذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة ، فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 117 / أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 .
ــ[206]ــ
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه((1)) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا عيّن الميِّت من يصلِّي عليه
(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :
الاُولى : في أصل نفوذ الوصية ، وقد تقدم في مبحث أولياء الميِّت أن الميِّت أولى بنفسه من غيره ، وإنما جعل الولي ولياً مراعاة لحق الميِّت فلا مانع من وصيته في تلك الاُمور(2) ، فلا يتوهم أنها من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره ، لما عرفت من كونها حقوقاً راجعة إلى الميِّت ، والميِّت أولى بنفسه من غيره .
الثانية : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميِّت عن ذلك ؟ الصحيح لا لأنه من فروع نفوذ الوصية ، فانها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها ، لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْـمُهُ عَلَى ا لَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (3) .
الثالثة : هل يجب على من أوصى الميِّت إليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم الوجوب ، لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطاً .
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن : والأحوط له الاستئذان من الولي ، وبين قوله المتصل به : ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية ، فان الأوّل احتياط ، ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط ولا يبعد سقوطه .
(2) شرح العروة 8 : 300 .
(3) البقرة 2 : 181 .
|