حكم ما إذا كان الولي امرأة - تعيين الميت مَن يصلّي عليه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5382


ــ[205]ــ

   [ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (1) ، من غير فرق بين أن يكون الميِّت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ذكر (قدس سره) جوازه ، وهو الصحيح ، وذلك لأن اقتداء الأجنبي به مؤكد للولاية لا أنه مزاحم ومعارض لها ، وذلك لأن صلاة الميِّت حينئذ ليست صلاة مستقلة حتى يتوهم كونها معارضة لولاية الولي ، وإنما هي صلاة تبعية متابعة لصلاة الولي التي بنينا على جوازها من دون استئذان الآخرين فلا وجه لعدم جوازها .

    إذا  كانت المرأة وليّا

   (1) لأنه مقتضى إطلاقات الأخبار الدالّة على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه فيدفن ، فلا تشترط المماثلة إلاّ في التغسيل ، مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميِّت إذا لم يكن أحد أولى منها ...» (1) .

   ومقتضى الشرطية في الصحيحة أنه إذا كان هناك من هو أولى منها لا يجوز لها الصلاة على الميِّت ، وهو كذلك ، إذ لا يجوز الصلاة لغير الولي مع وجود الولي ، اللّهمّ إلاّ أن يأذن الولي لها .

   وعدم جواز صلاتها على الميِّت حتى مع الإذن منه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة ، فكما أن الرجل يمكنه الصلاة على المرأة كذلك المرأة يمكنها أن تصلي على الرجل .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 117 / أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 .

ــ[206]ــ

   [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه((1)) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إذا عيّن الميِّت من يصلِّي عليه

   (1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :

   الاُولى : في أصل نفوذ الوصية ، وقد تقدم في مبحث أولياء الميِّت أن الميِّت أولى بنفسه من غيره ، وإنما جعل الولي ولياً مراعاة لحق الميِّت فلا مانع من وصيته في تلك الاُمور(2) ، فلا يتوهم أنها من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره ، لما عرفت من كونها حقوقاً راجعة إلى الميِّت ، والميِّت أولى بنفسه من غيره .

   الثانية : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميِّت عن ذلك ؟ الصحيح لا لأنه من فروع نفوذ الوصية ، فانها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها ، لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْـمُهُ عَلَى ا لَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (3) .

   الثالثة : هل يجب على من أوصى الميِّت إليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم الوجوب ، لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطاً .

   ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن : والأحوط له الاستئذان من الولي ، وبين قوله المتصل به : ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية ، فان الأوّل احتياط ، ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ولا يبعد سقوطه .

(2) شرح العروة  8 : 300 .

(3) البقرة 2 : 181 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net