ــ[246]ــ
وإن كان مجهول الحال يقول : «اللّهمّ إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه». وإن كان طفلاً يقول: «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجرا»(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة على من لم يعرف حاله
وأما من لا يعرف مذهبه وحاله فالظاهر وجوب التكبير عليه بخمس ، وذلك للإطلاقات وللأصل ، حيث إنها دلت على أن الصلاة على الميِّت خمس تكبيرات ، ولم يخرج عنها سوى المنافق ، ولا يدرى أن مجهول الحال منافق ، ومقتضى الأصل عدم كونه منافقاً فيجب التكبير عليه بخمس .
وأما من حيث الدعاء فيختلف عن المؤمن في أن الدعاء له لا بدّ أن يكون معلقاً بأن يدعى له على تقدير كونه مؤمناً ، وذلك لما ورد من أن الميِّت المجهول حاله يدعى له معلقاً كقوله : اللّهمّ إن كان مؤمناً فكذا ، وإن كان مخالفاً فكذا .
وأما الدعاء للمؤمنين فمقتضى جملة من الروايات وإن كان أنه يدعو للمؤمنين في الصلاة على من لا يعرف حاله ، إلاّ أن مقتضى صحيحة الحلبي التي فصلت بين المستضعف ومن لا يعرف حاله وأنه يدعى في الصلاة عليه للمؤمنين دون من لا يعرف حاله (1) عدم جواز الدعاء المخصوص بالمؤمنين في الصلاة على الميِّت الذي لا يعرف حاله .
فقد تحصل : أن الواجب في التكبير هو الخمس مطلقاً إلاّ في المنافق ، نعم تختلف الأدعية باختلاف الميِّت من كونه مؤمناً أو مستضعفاً أو غير ذلك .
إذا كان الميِّت طفلاً
(1) بقي الكلام في الصلاة على الطفل ، وهل يجب فيها الدعاء أم لا ؟ لا إشكال في أن الأوامر الواردة بالدعاء للميت لا تشمل الصبي ، لأنها تضمنت الدعاء وطلب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 68 / أبواب صلاة الجنازة ب 3 ح 4 .
ــ[247]ــ
المغفرة له والتجاوز عن معاصيه وسيئاته ، والطفل ليس عنده سـيئات ولا معاصي لكونه غير مكلف بشيء .
والصحيح أن يدعى في الصلاة على الطفل بما يدعى به في المستضعف من الدعاء للمؤمنين ، وقد تقدم أن الدعاء مقوم لصلاة الميِّت ولا صلاة من دونه .
نعم ورد في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً» (1) ، إلاّ أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها من جهة المنبه بن عبدالله لعدم توثيقه في الرجال، هذا.
ولكن التأمل يقضي بصحتها ، وذلك لأن المنبه بن عبدالله وإن لم يوثق صريحاً في الرجال إلاّ أن النجاشي ذكر أنه صحيح الحديث (2) وهذا توثيق منه له بل فوقه . ولا يقاس هذا بمثل قول الصدوق في أوائل من لا يحضره الفقيه : إن ما اُورده في كتابي حجّة بيني وبين ربِّي(3) ، فانه فرق بين أن يقال : الرواية صحيحة كما في قول الصدوق وبين أن يقال : الراوي صحيح الحديث ، فان الأوّل يحتمل الاجتهاد أي بأن تكون الرواية صحيحة في نظره وهذا بخلاف الثاني ، فان كون راو صحيح الحديث إنما يكون فيما إذا كان ثقة في إخباره .
ثم إن معنى الرواية الصحيحة عندهم هو كونها حجة شرعية وليس بمعنى كون الراوي فيها عدلاً إمامياً ، فانه اصطلاح حديث نشأ عند تقسيم الرواية ، وعليه فالمنبه ابن عبدالله لا بأس بروايته .
وأمّا الحسين بن علوان الواقع في سند الرواية فقد ذكره الشيخ(4) والنجاشي(5) وله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 94 / أبواب صلاة الجنازة ب 12 ح 1 .
(2) رجال النجاشي : 421 / 1129 .
(3) الفقيه 1 : 3 .
(4) الفهرست 55 / 208 .
(5) رجال النجاشي 52 / 116 .
|