الخامس - السادس - السابع - الثامن - التاسع 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5655


ــ[256]ــ

   الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار (1) ولا يضر كون الميِّت في التابوت ونحوه .

   السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا (2) .

   الثامن : استقبال المصلِّي القبلة (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويستفاد أيضاً اعتبار ذلك مما ورد من أن علياً (عليه السلام) كان يدخل عشرة عشرة للصلاة على النبي (1) فانه لو جازت الصلاة على الميِّت من بعيد لم يحتج إلى ذلك ، بل جاز لكل أحد أن يصلِّي على النبي ولو في بيته أو غيره من المواضع .

   (1) بحيث يمنع عن صدق الحضور عنده دون مثل التابوت والساتر ونحوهما ، إذ معه يصدق أن الميِّت حاضر عنده .

   (2) علواً لا يصدق معه الكون عنده ، وأما المقدار غير المانع عن صدقه كشبر أو شبرين فلا يضرها .

    اعتبار استقبال المصلي القبلة

   (3) هذه المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه «.... إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفاً فلا تزائلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة»(2) حيث دلّت على أن الاستقبال معتبر في الصلاة على الأموات، وحيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 80 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 2 .

(2) الوسائل 3 : 130 / أبواب صلاة الجنازة ب 35 ح 1 .

ــ[257]ــ

   التاسع : أن يكون قائما (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه غير ممكن في مفروض الحديث اتسعت القبلة بالإضافة إليه وكان ما بين المشرق والمغرب قبلة .

   والوجه في عدم التمكن من الاستقبال فيها أن المكلف وإن كان يتمكن من الاستقبال عقلاً  كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلاّ أنه غير متمكن منه شرعاً ، لاعتبار أن يكون الإمام مستقبلاً لمنكب المصلوب ومعه لا يتمكن من الاستقبال شرعاً .

   ودعوى أن الرواية أعرض عنها الأصحاب لعدم ذكرهم لها في مصنفاتهم في كيفية الصلاة على المصلوب ، مندفعة بأن مضمون الرواية وهو اتساع جهة القبلة عند عدم التمكن من القبلة وإجزاء ما بين المشرق والمغرب ممّا لم يعرض عنه الأصحاب وإنما لم يتعرضوا له لا أ نّهم أعرضوا عنه .

   ويدل عليه أيضاً ما رواه الحلبي قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام»(1) حيث دلّت على اعتبار القبلة في الصلاة على الميِّت .

   ونظيرها رواية اُخرى وهي ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت : أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة» (2) .

    اعتبار القيام في المصلي

   (1) وهذا الشرط متسالم عليه بينهم أيضاً ، وتدل عليه الصحيحة المتقدِّمة (3) الدالّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 127 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 7 .

(2) الوسائل 3 : 103 / أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 4 .

(3) في الأمر الثامن .

ــ[258]ــ

على أنه يقوم قبال المنكب الأيمن أو الأيسر ، فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميِّت .

   ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصّـان بحال التمكن لأنه القدر المتيقن من التسالم ولم تدلّنا الأخبار إلاّ على اعتباره في مَن يتمكّن منهما ، وعليه فلو صلّى على ميت قاعداً أو إلى غير القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائماً أو مستقبلاً أو وجد شخص يتمكن من الشرطين ، أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام والاستقبال دون الآخر فلو صلّى العاجز فصلاته جائزة أو لا ؟ وعلى تقدير صحتها هل تجزئ عن الصلاة التامّة أو لا تجزئ ؟

   وهذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلاّ أ نّا نتعرّض لهما في المقام .

   أمّا إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام والاستقبال والآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد ، لأن التكليف إنما يترتب على الطبيعي الجامع بين الأفراد لا على خصوص العاجز أو غيره ، فصلاة العاجز غير مأمور بها في نفسها .

   ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال رجاء لا دليل على كونها مجزئة وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما ، لعدم كونها مصداقاً للمأمور به ، بل لا بدّ من إتيان المكلف القادر عليهما بما لها من شروط .

   وأمّا الفرع الأوّل فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الإعادة وعدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة (1) .

   إلاّ أن الصحيح خلافه وفاقاً للماتن (قدس سره) حيث ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة حينئذ وذلك لقاعدة الاشتغال ، لأنه بتجدّد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأموراً به من الابتداء ، إذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (كتاب الصلاة) : 503  السطر 25 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net