ــ[259]ــ
العاشر : تعيين الميِّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام (1).
الحادي عشر : قصد القربة (2) .
الثاني عشر : إباحة المكان ((1)) (3) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبار تعيين الميِّت والقربة وإباحة المكان
(1) لأن من مقوّمات صلاة الميِّت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد ، لأن المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميِّت ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
(2) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة .
(3) هذا لم يقم عليه دليل ، لأن حرمة التصرّف تمنع عن صحّة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام ، لأن صلاة الميِّت ليست إلاّ جملة من التكبيرات والأذكار ، والتكلم في المكان المغصوب لا يعدّ تصرّفاً فيه كما لا يخفى . وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كانت السجدة واقعة على محل مباح ، نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت ، إذ اُخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض ، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للمأمور به .
اعتبار الموالاة والاستقرار
(4) إنما تعتبر الموالاة لتعدّ الأشياء المتشتة شيئاً واحداً لدى العرف للتتابع ، فلا يجزئ ما إذا كبّر ثم اشتغل بشيء كالمطالعة ثم كبّر ثانية بعد مدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
|