العاشر - الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6814


ــ[259]ــ

   العاشر : تعيين الميِّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام (1).

   الحادي عشر : قصد القربة (2) .

   الثاني عشر : إباحة المكان ((1)) (3) .

   الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اعتبار تعيين الميِّت والقربة وإباحة المكان

   (1) لأن من مقوّمات صلاة الميِّت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد ، لأن المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميِّت ولو بأن ينوي الميِّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .

   (2) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة .

   (3) هذا لم يقم عليه دليل ، لأن حرمة التصرّف تمنع عن صحّة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام ، لأن صلاة الميِّت ليست إلاّ جملة من التكبيرات والأذكار ، والتكلم في المكان المغصوب لا يعدّ تصرّفاً فيه كما لا يخفى . وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كانت السجدة واقعة على محل مباح ، نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت ، إذ اُخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض ، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للمأمور به .

    اعتبار الموالاة والاستقرار

   (4) إنما تعتبر الموالاة لتعدّ الأشياء المتشتة شيئاً واحداً لدى العرف للتتابع ، فلا يجزئ ما إذا كبّر ثم اشتغل بشيء كالمطالعة ثم كبّر ثانية بعد مدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net