ــ[262]ــ
[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط (1) وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات ((1)) إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما تقدّم من اختصاص شرطيته بحال التمكّن(2) .
(2) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الاُولى : ما إذا كان بعض الجهات مظنون القبلة . ولا ينبغي الإشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ ، لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة وهو صحيحة زرارة : «يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (3) غير مختص بالصلاة الحقيقية ، بل يعم صلاة الميِّت والذبح وغيرهما ممّا يشترط فيه استقبال القبلة .
الجهة الثانية : ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة . وقد أفتى الماتن (قدس سره) حينئذ أنه يصلِّي إلى أربع جهات ، والوجه في ذلك اُمور :
منها : العلم الإجمالي .
ومنها : رواية الخراش عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه» (4) .
ومنها المرسلتان : روي : «المتحيِّر يصلِّي إلى أربع جوانب»(5) وروي في مَن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلِّي إلى أربعة جوانب (6) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .
(2) تقدّم في ص 258 .
(3) الوسائل 4 : 307 / أبواب القبلة ب 6 ح 1 .
(4) الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 5 .
(5) ، (6) الوسائل 4 : 310 / أبواب القبلة ب 8 ح 4 ، 1 .
|