آداب الصلاة على الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7023


ــ[291]ــ

فصل

في آداب الصّلاة على الميِّت

    وهي اُمور :

   الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ((1)) .

   الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرّك بين الذّكر والاُنثى في الصلاة جعل وسط الرّجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .

   الثالث : أن يكون المصلِّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، دون مثل الخف والجورب .

   الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .

   الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .

   السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .

   السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين .

   الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانّه مكروه عدا مسجد الحرام .

   التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء .

ــ[292]ــ

   العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه ((1)) إن كان واحداً إلى جنبه .

   الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .

   الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرات .

   الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .

   الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميِّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .

   [ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

   الأوّل : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا  كان ابن ست سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متسـاوين في الصـفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق .

   الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلِّي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميِّت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو الأحوط على ما سيجيء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net