ــ[291]ــ
فصل
في آداب الصّلاة على الميِّت
وهي اُمور :
الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ((1)) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرّك بين الذّكر والاُنثى في الصلاة جعل وسط الرّجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلِّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء .
ــ[292]ــ
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه ((1)) إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميِّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متسـاوين في الصـفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلِّي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميِّت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأحوط على ما سيجيء .
|