ــ[302]ــ
[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم (1) ـ بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ـ تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا مات في البحر وأمكن دفنه في الأرض
الجهة الخامسة : إذا مات الميِّت في البحر إلاّ أنه أمكن دفنه في الأرض ولو بتأخير ساعة أو أكثر إذا لم يخف على الميِّت بطروء الفساد عليه لا يجوز إلقاؤه في البحر ، وقد علم ذلك مما أسلفناه فلاحظ .
إذا مات في بطن الكافرة الميِّتة ولد مسلم
(1) كما إذا كان للمسلم أمة كافرة فاستولدها ثم ماتت الأمة والولد في بطنها ، فلا وجه لاحتمال وجوب إخراج الولد عن بطن اُمه ليغسل ويكفن ويدفن ، إذ لا دليل على وجوب الإخراج من بطن الاُم .
وأمّا الغسل والكفن فهما واجبان في المولود الخارجي وليسا واجبين في الولد الذي لم يتولد ، وإنما منعوا عن دفن الولد بسبب دفن اُمه نظراً إلى الإجماع على عدم جواز دفن الكافر أو الكافرة في مقابر المسلمين .
ولكن هذا الإجماع ـ على تقدير تحققه ـ يمكن التخلّص عنه بدفنها والولد في بطنها في غير مقابر المسلمين والكفار بأن تدفن في موضع ثالث غيرهما .
على أن الوجه في هذا التسالم هو احترام المسلمين بأن لا يدفن في مقابرهم من هو محكوم بالكفر ، ولا ينافي هذا دفن الكافرة بتبع الولد المحكوم بالإسلام ، فانها كالوعاء له نظير التابوت ، بل هذا مؤيد لاحترام المسلم حيث إنه يدفن كافر بتبع المسلم احتراماً له .
ــ[303]ــ
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدّفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويؤيِّد ذلك رواية أحمد بن أشيم عن يونس قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب (عليه السلام) : يدفن معها» (1) .
وعن المحقق في المعتبر أن الرواية ضعيفة السند بأحمد بن أشيم ، لأنه قد ضعفه الشيخ والنجاشي (قدس سرهما) فلا يمكن الاعتماد عليها (2) هذا .
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أن المنشأ في ضعفها أن أحمد بن أشيم مهمل في الرجال ولم يتعرّضوا لحاله ، فهو مجهول الحال لا يصح الاعتماد على روايته .
وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ والنجاشي (قدس سرهما) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم ، لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق (قدس سره) ولم يتعرض الشيخ والنجاشي لحاله وضعفه ، وإنما ذكره من ذكره بعد المحقق (قدس سره) أخذاً منه . فالمتحصل : أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها وإنما تصلح للتأييد كما ذكرناه .
عدم اعتبار قصد القربة في الدّفن
(1) قدّمنا في الحنوط أن كون الواجب توصلياً معناه عدم اعتبار قصد القربة في امتثـاله(3) ، وهذا أمر غير سقوط الواجب بفعل الآخر ، فان الواجب التوصّلي ليس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 205 / أبواب الدّفن ب 39 ح 2 .
(2) المعتبر 1 : 292 .
(3) شرح العروة 9 : 163 .
|