[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ((1)) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً (1) ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القبلة (2) لا تختص بالصلاة ، بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدّفن والذبح والصلاة وغيرها . والمراد بالتحرِّي هو الأخذ بالأرجح والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة .
نعم هذا إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميِّت وإلاّ وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شيء ممّا يعتبر فيه القبلة ، لأنه إنما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت ولا يكفي الاشتباه والجهل وقتاً ما أبداً .
حكم الطفل المتولِّد من الزِّنا
(1) إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، وإنما ورد نفي التوارث وعدم إرثه وحسب (3) كما ورد ذلك في القاتل(4) ، وهو تخصيص في أدلّة الإرث، ولا يدلّ على نفي الولدية بوجه .
إذن فهو ولد للمسلم ولا بدّ من دفنه ، فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو امرأة وهذا متحقق في المقام ، كما أن الولد عرفاً كذلك ، وحيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة وعرفاً وشرعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر .
(2) الوسائل 4 : 307 / أبواب القبلة ب 6 ح 1 .
(3) الوسائل 26 : 274 / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 .
(4) الوسائل 26 : 30 / أبواب موانع الإرث ب 7 .
ــ[307]ــ
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار (1) ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار (2) .
[ 1003 ] مسألة 11 : لايجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة(3) ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل لا مناص من أن يكون ولد الزنا ولداً حقيقة ، فان البنت المتولدة من الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوّج بها ولا يفتي به أحد ، كما أن الولد من الزنا لا يجوز له الزواج باُمه . فولد الزنا ولد حقيقة ، وبما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه .
نعم إذا اشتبه الأمر ولم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه بالفراش وليس بالزنا ، وهذا أمر آخر ، لأن كلامنا إنما هو فيما علم استناد الولد إلى الزنا .
الأماكن التي لا يجوز فيها دفن المسلم
(1) لأنه توهين للمسلم ، وفي العكس الأمر كذلك ، لأن الكافر رجس ودفن الرجس في مقابر المسلمين وهن لهم ، واحترام المؤمن ميتاً كحرمته حياً .
(2) بمعنى أن النبش إنما حرم لأجل احترام المسلم ، ونبش قبر المسلم لأجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له .
(3) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهيناً للمسلم ، لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا .
ــ[308]ــ
[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب (1) وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدّفن ، فلا يجوز الدّفن في المساجد والمدارس ونحوهما (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والوجه في ذلك ظاهر ، لأنه تصرّف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام .
(2) كالحسينيات . والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي الموقوفة لغير الدّفن أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة ، كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فانه تمليك للكلي ، وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة اُخرى وهو تمليك للجهة ، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة .
ومن الظاهر أن الدّفن في ملك الغير طلقاً كان أو غير طلق ليس سائغاً ، لأن الوقوف حسبما يوقفها أهلها ، وحيث إن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدّفن فيه كالدّفن في الأرض المغصوبة وهو حرام .
وأما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة الأرض نظير التحرير للعبد ، فكما أن العبد يحرّر من العبودية كذلك الأرض إذا جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تكون محرّرة وحرّة عن المملوكية(1) ، ولعلّه إليه أشار سبحانه بقوله : (وَأَنَّ المَسَـجِدَ للهِِ)(2) بناء على أن المراد بالمساجد فيها هو الأماكن المجعولة مسجداً لا مساجد الإنسان من الجبهة وغيرها .
ولا بدّ فيه من مراعاة الجهة التي لأجلها حررت الأرض وهي جهة العبادة لله سبحانه ، فلا يجوز التصرف في المساجد في غير تلكم الجهة مثل الدّفن ، نعم قامت السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحماً للعبادة كالجلوس والنوم فيها وإن كان مكروهاً ، وبما أن الدّفن فيها لم يقم دليل على جوازه فلا بدّ من الحكم بعدم جوازه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الفقاهة 5 : 149 .
(2) الجن 72 : 18 .
|