ــ[362]ــ
الثالث : إذا توقّف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده (1) .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المُبانة ((1)) منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتعمّد فلا بدّ من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدّ من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدالّ عليه(2) .
النّبش لإثبات الحق
(1) ليست المسألة منصوصة ، وإنما الوجه في جواز النبش هو تزاحم الحقين : حق الميِّت فان من حق المؤمن أن لا يهان ولا يهتك ، وحق الحي في حقن دمه أو حفظ ماله ونحوهما . ولو قلنا بأن النبش هتك ولم نرجح حق الحي على حق الميِّت فهما متساويان فيتساقطان ونرجع إلى ما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة أو المال المحترم وهكذا .
النّبش لدفن بعض أجزاء الميِّت معه
(2) لم نعثر على ما يدل على وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت معه ، وإنما دلت الأخبار على وجوب دفنها وحسب وأما دفنها مع الميِّت فلا ، بل بعض الأجزاء كالشعر والظفر والسن لا دليل على وجوب دفنها أصلاً . إذن لا مسوغ للنبش ، بل الأولى أن يحفر القبر بمقدار ويدفن الجزء المبان من الميِّت فيه من دون أن ينبش ويظهر جسد الميِّت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده .
(2) تقدّم البحث عن ذلك في ص 264 ، 278 .
ــ[363]ــ
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته (1) .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة (2).
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك (3) فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فانه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النّبش لعدم مناسبة المكان للميِّت
(1) تقدّم الكلام في النبش لأجل ما هو صلاح الميِّت (1) . ويظهر الوجه في المسألة ممّا ذكـرناه هناك ، لأن النبش إنما يحرم لئلاّ تهتك حرمة الميِّت ، ولا هتك في نبشـه لأجل دفنه في مكان يناسبه ، بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة ، نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميِّت وتعظيمه وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك والتوهين عن الميِّت .
(2) وقد تقدّم (2) وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميِّت به .
(3) لعدم النبش وظهور جسد الميِّت حينئذ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) في ص 339 .
|